التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد

          2145- قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ): هذا هو عبدُ الوهَّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثَّقفيُّ، تقدَّم، وكذا تقدَّم (أَيُّوبُ): أنَّه ابنُ أبي تميمة السَّخْتِيَانيُّ، وكذا تقدَّم (مُحَمَّد): أنَّه ابنُ سيرين الإمام، وتقدَّم الكلام على بني سيرين كم هم [خ¦67]، وكذا (أَبُو هُرَيْرَة): أنَّه عبدُ الرَّحمن بن صخرٍ، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.
          قوله: (نُهِيَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وقد تقدَّم أنَّه مرفوعٌ على الصَّحيح، وتقدَّم ما فيه، وقولُ مَن قال: إنَّ الخلافَ مختصٌّ بغير الصِّدِّيق، أمَّا إذا قال الصِّدِّيق: (أُمرنا بكذا) أو: (نُهينا عن كذا)؛ فإنَّه يكون مرفوعًا بلا خلاف، وهذا حسنٌ(1) [خ¦313]، والله أعلم.
          قوله: (ثُمَّ يَرْفَعُـَهُ): يجوز نصب (يرفع)، ورفعه(2)، وإعرابهما ظاهر.
          قوله: (وعنْ بَيْعَتَيْنِ): تقدَّم أنَّ (البَيعة)؛ بالفتح، وأنَّ بعضهم ضبطها بالكسر، وقال: (إنَّها الهيئة) [خ¦368]، وقال هنا: (الوجه الكسر).
          قوله: (اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ)، أمَّا (اللِّماس)؛ فهو بيع الملامسة، وقد فُسِّر(3) في الحديث قبله، وأمَّا (النِّبَاذ)؛ فهو بكسر النُّون، وهو المنابذة، وقد تقدَّم تفسيرها في الحديث الذي قبل هذا، وهما معروفان.


[1] في (ب): (أحسن).
[2] في (ب): (ونصبه)، وهو تكرار.
[3] في (ج): (فسرها).