التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب بيع الشريك من شريكه

          قوله: (بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ): قال ابن المُنَيِّر: (أدخل حديث الشفعة في البيع؛ لأنَّه إذا كان الشريك يأخذ الشِّقْص من المشتري قهرًا(1) بالثَّمن؛ فَأَخْذُه له من شريكه مبايعةً(2) جائزٌ قطعًا، وفيه إشارة إلى أنَّ الشفعةَ بيعٌ، وهو أحدُ المذهبَين فيها)، انتهى.


[1] في (ب): (فهو أما)، وهو تحريفٌ.
[2] في (ب): (متابعة)، وهو تصحيفٌ.