التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}

          ░░34▒▒
          تنبيه: لمَّا فرغ البخاريُّ(1) من العبادات المقصود بها التَّحصيل الأخرويُّ، شرع في بيان المعاملات المقصود بها التَّحصيل الدُّنيويُّ، فقدَّم العبادات؛ للاهتمام بها، ثمَّ ثنَّى بالمعاملات؛ لأنَّها ضروريَّة، وأخَّر النِّكاح؛ لأنَّ شهوته متأخِّرة عن الأكل ونحوه، وأخَّر الجنايات والمخاصمات؛ لأنَّ وقوع ذلك في الغالب إنَّما هو بعد الفراغ من شهوة الفرج والبطن، وجمع (البيوع) باعتبار أنواعه، وغيرُه أفرده، تبرُّكًا بلفظ القرآن.
          قال ابن المُنَيِّر بعد أن سرد ما ذكره في الباب: (جميعُ ما ذكره(2) ظاهر في إباحة التِّجارة إلَّا قوله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً}؛ الآية[الجمعة:11]، فإنَّها عتبٌ على التِّجارة، وهي أَدْخَلُ في النَّهي منها في الإباحة لها، لكنَّ مفهومَ النَّهي عن تركه قائمًا [اهتمامًا](3) بها يشعر أنَّها لو خلت من المُعارِض الرَّاجح، لم تدخل في(4) العتب؛ بل كانت حينئذٍ مباحة) انتهى.


[1] (البخاري): سقط من (ب) و(ج).
[2] في (ج): (ذكر).
[3] (اهتمامًا): ليس في النُّسخ، وأخلى لها في (أ) بياضًا، وفي (ج) بدلًا منها: (قوله)، والمثبت من مصدره.
[4] (في): سقط من (ب).