-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صلعم...)، فذكره: (العَدَّاء): بفتح العين وتشديد الدَّال المهملتين، وهمزة ممدودة في آخره، وهو العَدَّاء بن خالد بن هَوْذَة العامريُّ، من بني عامر بن صَعْصَعة، أسلم بعد حنين، وعنه: عبدُ المجيد بن وَهْبٍ، وأبو رجاء العُطَارديُّ، وعبدُ الكريم العُقيليُّ، وغيرُهم، قال عبدُ المجيد: دخلنا عليه زمنَ يزيدَ بنِ المهلَّب، علَّق له البخاريُّ كما ترى، وأخرج له الأربعةُ، وأحمدُ في «المسند». /
قال الحافظُ شرفُ الدين عبدُ المؤمن بن خلف الدِّمياطيُّ: (حديث العَدَّاء بن خالد بن هَوْذة العامريُّ _أسلم هو وأبوه وعمُّه_ رواه التِّرمذيُّ وابنُ ماجه بإسنادهما إلى عبدِ الحَمِيد _كذا بخطِّ الدِّمياطيِّ، وصوابُه: المجيد_ ابن وَهْب قال: قال لي العَدَّاء بن خالد: ألَا أقرئك كتابًا كتبه لي رسولُ الله صلعم؟ قال: قلت: بلى، فأخرج إليَّ كتابًا: «هذا ما اشترى العَدَّاءُ بنُ خالد بن هَوْذة من مُحَمَّدٍ رسولِ الله، اشترى منه عبدًا أو أمَةً لا داءَ، ولا غائلةَ، ولا خِبْثَةَ، بيع المسلم المسلم»، وهذا أشبهُ من لفظ البخاريِّ في قوله: «اشترى مُحَمَّدٌ رسول الله»؛ لأنَّ العهدة إنَّما تُكتَب للمشتري، لا للبائع، وكذلك رواه جماعةٌ كرواية التِّرمذيِّ، وهو الصَّحيح)، انتهى، وكذا أخرجه النَّسائيُّ في (الشروط)، وقال التِّرمذيُّ: (حسن غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث عبَّاد)؛ يعني: عبَّاد بن ليث صاحب الكرابيس(1)، وقد ذكر ابنُ عبد البَرِّ العَدَّاءَ، ولم يذكر إلَّا أنَّه اشترى من رسول الله صلعم غلامًا، وكتب له عُهدةً، قال: (وهي عند أهل الحديث محفوظةٌ)، ولم يذكر ما وقع في «البخاريِّ» قطعًا، غير أنَّه شكَّ بعضُ الرواة هل هو عبدٌ أو أمَةٌ، وقد جزم أبو عُمر أوَّلًا بأنَّه غُلامٌ.
قوله: (لَا دَاءَ): الدَّاء؛ بفتح الدَّال وبالمدِّ: العيب كلُّه.
قوله: (وَلَا خِبْثَةَ): هي بكسر الخاء المعجمة، ثمَّ موحَّدة ساكنة، ثمَّ ثاء مثلَّثة مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث، وهو ما كان عن غير طيِّب الكسب والأصلِ، وكلُّ حرامٍ خبيثٌ، قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}[الأعراف:157]، وقيل: الخِبْثة: بيع أهل العهد، وقيل: هي ههنا الرِّيبَة من الفجور، وقال شيخنا في (الحيل) عن ابن التِّين: (أنَّه حُكِيَ الضَّمُّ)؛ يعني: في خاء (خِبثة).
قوله: (وَلَا غَائِلَةَ): هو بالغين المعجمة، وقد فسَّره قتادة _هو ابن دِعامة الإمام_ في الأصل: بـ(الزِّنَى)، وفي «المطالع»: («ولا غائلة»؛ أي: لا خديعة ولا حيلة، وقال الخطَّابيُّ: «الغائلة في البيع: كلُّ ما أدَّى إلى تلف الحقِّ»، وذكره بعضهم في ذوات الواو، وفسَّره قتادة: بـ«الزِّنَى وَالسَّرِقَة، والإِبَاق»، والأشبه عندي أن يكون هذا التفسير راجعًا إلى الخبثة والغائلة جميعًا)، انتهى.
قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ): الظَّاهر أنَّه إبراهيمُ بنُ يزيدَ النَّخَعيُّ، وقد تقدَّم.
قوله: (إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ): هو جمع (نَخَّاس)؛ بفتح النُّون، وتشديد الخاء المعجمة، وفي آخره سين مهملة، والنَخَّاس: دلَّال الدَّوابِّ، يقال: نخَسه بعود، ينخُسه وينخِسه؛ بضمِّ الخاء وكسرها، ومنه سُمِّي النَّخَّاس.
قوله: (يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ): قال الدِّمياطيُّ: («آريَّ»: هو مربط الدَّابة، وقيل: معْلَفُها، قاله الخليل، وقال الأصمعيُّ: هو حبل يُدفَن في الأرض ويُبرَز طرفُه، تُشَدُّ به الدَّابَّة، وأصله: من الحبس والإقامة، من قولهم: تأرَّى الرجل بالمكان؛ إذا أقام به؛ والمعنى: أنَّ بعض النَّخَّاسين يسمِّي موضع الدَّابَّة ومَربَطها في الدار: خراسان وسَجِستان، فيقولون: جاء من خراسان وسجستان؛ يعنون: مَرابطها فيحرِّضون عليها(2) المشتري، ويظنُّها طريَّة الجلب، قال عياض: وأظنُّ أنَّه نقص من الأصل بعد «آريَّ» لفظة: «دوابِّهم»؛ أي: يُسَمِّي آريَّ دوابِّهم خراسان)، انتهى، وفي «المطالع»: («آرِيَّ خراسانَ»: كذا قيَّده جلُّ الرواة، ووقع للمروزيِّ: «أَرَى»؛ بفتح الهمزة والرَّاء، على مثال: «دَعَا»، وليس بشيء، ووقع لأبي ذرٍّ: بضمِّ الهمزة، وهو أيضًا تصحيف)، ثمَّ ذكر نحو ما ذكره الدِّمياطيُّ، وابن قرقول والدِّمياطيُّ أخذاه من القاضي عياض، والله أعلم.
وقوله: (خراسان): هو الإقليم المعروف موطن الكثير أو الأكثر من علماء المسلمين ♥، قال أبو الفتح الهمذانيُّ: ويقال له أيضًا: خُرْسان؛ بحذف الألف، وسكون الرَّاء.
وأمَّا (سَـِجِسْتَانَ): (اسمها زَرَنْج، وسجسْتان اسم لتلك الدِّيار، فلمَّا كانت زَرَنْجُ قصبةَ ذلك الإقليم ودارَ مملكتها؛ غلب عليها الاسم، وهي خلف كرمان مسيرة مئة فرسخ، منها أربعون فرسخًا مفازة، ليس بها ماء، وهي التي بناحية الهند على حدِّ غَزْنَة، وكرمان: اسم لتلك البلاد...) إلى آخر كلام عبد القادر الرُّهاويِّ، وقال أبو بكر الحازميُّ في «المؤتلِف والمختلِف في الأماكن»: (سِجْز؛ بالسِّين المهملة، وبالجيم الساكنة، وآخره زاي: اسم لسِجستان، ويقال في النِّسبة: سِجْزيٌّ)، انتهى.
وسَجِستان(3): بفتح السِّين، وفي «الذيل والصِّلة» للصغانيِّ: (سِجستان: بلد، وهو معرَّب سِيستان)، وسين (سِجستان) و(سِيستان) مكسورة بالقلم، وهذه النسخة التي نقلت عمدة، وكأنَّها كانت ملك الصغانيِّ؛ لأنَّ عليها في هوامشها تخاريجَ كثيرةً، وغالبها بخطِّه، والله أعلم.
ورأيت في حاشية على نسخة «علوم ابن الصَّلاح» _وقد قُرِئَت النسخةُ عليه مرَّتين_ لفظها: (السِّين والجيم مفتوحتان معًا، ومكسوران معًا ضبطناها عن الشَّيخ)، انتهى، يعني: عن(4) ابن الصلاح(5)، وفي «تهذيب الأسماء واللُّغات» للنَّوويِّ: (بفتح السِّين وكسرها، الكسر أشهر، والجيم مكسورة فيهما)، انتهى، وهذا الذي أحفظه أنا.
قوله: (فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً): أي: حرَّمه تحريمًا شديدًا؛ لأنَّ الكراهة في لسان الأقدمين عبارة عن الحرام، وهو دليل القرآن، قوله: {كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}[الإسراء:38]، و(كراهيَة): تقدَّم مرَّات أنَّها بتخفيف الياء، ويقال من حيث اللُّغة: كراهي [خ¦417].
قوله: (وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ): هذا هو الصحابيُّ الجُهَنيُّ، وهو صحابيٌّ كبيرٌ شريفٌ، فصيحٌ مُقْرِئ، فَرَضيٌّ شاعرٌ، وُلِّيَ غزو البحر، وعنه: عُليُّ بن رَبَاح، وأبو عُشَّانة، وخلقٌ، تُوفِّيَ بمِصْرَ _وقد زرتُ قبرَه بالقرافة_ سنة ░58هـ▒، أخرج له الجماعةُ، ☺.
[1] في (ج): (الكرابيسي).
[2] في (أ)، و(ب): (على)، والمثبت من حاشية الدمياطي في هامش (ق).
[3] في (ج): (وسجستاني).
[4] (عن): ليس في (ب).
[5] زيد في (ب): (انتهى).