التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب بيع الجمار وأكله

          قوله: (بَابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ): هو بضمِّ الجيم، وتشديد الميم، وفي آخره راء؛ وهو قلبُ النَّخلة، قال ابن المُنَيِّر بعد أنْ ساق الحديث: (ليس في الحديث ما يدلُّ على بيع الجُمَّار إلَّا بالقياس على أكله؛ إذ يدلُّ على أنَّه مباحٌ، واستغرب الشَّارح _يعني: ابن بطَّال_ ذكره لبيع الجُمَّار؛ [بناءً على أنَّه مُجمَع عليه، وأنَه لا يَتخيَّل أحدٌ فيه المنعَ، وقد وقع في عصرنا لبعضهم] إنكارٌ على مَن حَسَمَ نخلَه ليأكله؛ تحرُّجًا من أكل غيره ممَّا لم يَصْفُ من الشُّبهة، ونسبتُه لإضاعة المال، / وذهل عن كونه حفظ ماله بماله)، انتهى.