التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر

          قوله: (بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ...) إلى آخر الترجمة: ذَكَرَ ابن المُنَيِّر قال: (أراد البخاريُّ إثبات خيار المجلس بحديث ابن عمر مع عثمان، ولمَّا علم أنَّ الحديث الأوَّل يعارضه؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم تصرَّف في البَكْر تصرُّف المالك قبل تمام العقد لفظًا، استأنف الجواب عن ذلك بقوله في الترجمة: «ولم ينكرِ البائع على المشتري»، يعني(1): أنَّ هذه الهبة إنَّما مضت بإمضاء البائع، وهو سكوته النَّازل منزلة قوله(2): «أمضيت العقد»، لا بلفظ العقد الأوَّل خاصَّة)، انتهى. /


[1] في (ب) و(ج): (بقي).
[2] (قوله): سقط من (ب).