التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً

          قوله: (بَابُ بَيْعِ العَبْدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً): كتب تجاهه الدِّمياطيُّ ما لفظه: (روى أبو داود، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه من حديث قتادة عن الحسن عن سَمُرَة قال: نهى رسولُ الله صلعم عن بيع الحيوان بالحيوان نَسِيئةً) انتهى، وهو كما ذكر، لكنْ رواه أيضًا النَّسائيُّ في (البيوع)، وفي سماع الحسن من سَمُرة أقوالٌ(1)، وقد سمع منه حديث العقيقة، كما صُرِّح به في هذا «الصَّحيح» [خ¦5472].
          وفي ترجمة البخاريِّ وما ذُكِر بعدها ردٌّ على مَن قال: لا يجوز ذلك إذا كان إلى أَجَلٍ، أمَّا الحالُّ؛ فيجوز بلا خلاف، وأمَّا إذا كان إلى أجل؛ فمنعَه أبو حنيفة والكوفيُّون، وأجازه الجمهور، وفيه مذاهبُ أُخَرُ لغيرهم، والله أعلم.
          قوله: (مَضْمُونَةٍ): هو مجرور مُنوَّن، وهذا ظاهر.
          قوله: (بِالرَّبَذَةِ): هي بفتح الرَّاء والمُوحَّدة، والذَّال المعجمة، وبالتَّاء للتَّأنيث، تقدَّمت أين هي [خ¦30].
          قوله: (وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ): هو بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدَّال المهملة، وفي آخره جيم، وهو صحابيٌّ أنصاريٌّ(2) حارثيٌّ، شهد أُحُدًا، روى عنه: ابنُه رِفاعة، وعطاءٌ، وطاووسٌ، عاش ستًّا وثمانين سنةً، وتُوفِّيَ سنة ░74هـ▒، أخرج له الجماعةُ، ☺.
          قوله: (رَهْوًا): هو بفتح الرَّاء، وإسكان الهاء؛ أي: سهلًا(3) عفوًا من غير مَطْلٍ.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ المسيِّـَب): تقدَّم أنَّه سعيد بن المسيِّـَب، وأنَّ ياءَ أبيه بالفتح وتُكسَر، وأنَّ غيرَ أبيه لا يجوزُ فيه إلَّا الفتحُ [خ¦26]، وسعيدٌ أحدُ الأعلام.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن سيرين، وتقدَّم تعداد بني سيرين وبناته أوائل هذا التعليق [خ¦67].
          قوله: (لَا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ، وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ نَسِيئةً): بيع الدِّرهم بالدِّرهم نسيئةً مخالفٌ للإجماع، قال الدِّمياطيُّ: (قيل: هذا خطأ، والصَّحيح ما رواه عبد الرزَّاق، عن مَعْمَر، عن ابن سيرين قال: لا بأس بعيرٌ ببعيرين ودرهمٍ، الدرهمُ نَسِيئةً)، انتهى.


[1] زيد في (ب): (وأمَّا إذا كان)، ولعلَّه سبق نظرٍ.
[2] (أنصاري): ليس في (ب).
[3] في (ج): (سهولًا).