-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(بَابُ مَا ذُكِرَ(1) فِي الأَسْوَاقِ)... إلى (بَاب بَيْعِ المُلَامَسَة)
قال ابن المُنَيِّر بعد أن سرد ما في الباب: (إنَّما أراد بذِكرِ الأسواقِ إباحةَ المتاجر، ودخول السُّوق، والشراء منه للعلماء والفضلاء، وكأنَّه لم يصحَّ عنده الحديث الذي رُوِي: «شرُّ البقاع الأسواق، وخيرها المساجد»، وهذا خرج على الأغلب؛ لأنَّ المساجد يُذكَر فيها اسم الله، والأسواق قد غلب على أهلها اللَّغط، واللَّهو، والاشتغال بجمع المال، والكبُّ على الدُّنيا من الوجه المباح وغيره، وإنَّه إذا ذُكِر الله في السوق؛ فهو من أفضل الأعمال، روى مُحَمَّد بن واسع أنَّه قال: سمعت سالم بن عبد الله [يحدِّث عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبيِّ صلعم] يقول: «مَن دخل السوق، فقال: لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كلِّ شيء قدير؛ كُتِبتْ له ألف ألف حسنة، ومُحيَ عنه ألف ألف سيِّئة، وبُنِي له بيتٌ في الجنَّة»، وكذلك إذا لغا في المسجد، أو لغط فيه، أو عصى ربَّه؛ لم يَضُرَّ المسجدَ، ولا نقص فضله، وإنَّما أضرَّ نفسه، وبالغ في إثمه، وقد رُوِي عن عليِّ بن أبي طالب ☺ قال: «من عصى الله في المسجد، فكأنما عصى الله في الجنَّة، ومن عصاه في الحمَّام، فكأنَّما عصاه في النار، ومن عصاه في المقبرة، فكأنَّما عصاه في عرصات القيامة، ومن عصاه في البحر، فكأنَّما عصاه على أكفِّ الملائكة»، وذهب المُهلَّب في حديث عائشة ♦ _يعني: «يغزو جيش الكعبة»_ إلى أنَّ مَن كثَّر سواد العصاة، لَزِمَتْه العقوبةُ معهم، وإنَّ مالكًا استنبط من الحديث: معاقبة جليس شارب الخمر وإن لم يشرب، وهذا عندي مردودٌ، فإنَّ العقوبة في الحديث هي المِحْنَة السَّماويَّة، والمِحَنُ السَّماويَّاتُ لا تُقاس بها العقوبات الشَّرعيَّة، ولهذا قال صلعم: «ويُبعَثون على نيَّاتهم»، دلَّ على أنَّ المُقاتِلة(2) عوقبوا، والسُّوقة امتُحنوا معهم في الدُّنيا خاصَّة، ثمَّ وراء ذلك نظر في مصاحبة أهل الفتنة للتِّجارة معهم؛ هل هي من قبيل إعانتهم على ما هم عليه؟ ويقال: إنَّ ضرورة الوجود تُوجِب معاملتهم، وكلٌّ يعمل على شاكلته، والمُفتِن يبوء بإثمه، وهذا ظاهر الحديث)، انتهى.
فقوله في حديث الذِّكر في السوق؛ فقد رواه التِّرمذيُّ وابن ماجه من حديث سالم بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، عن جدِّه، قال التِّرمذيُّ: (غريب)، أخرجه في (الدعوات)، وأخرجه ابن ماجه في (التجارات)، ولفظ التِّرمذيِّ: (لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيي ويميت، وهو حيٌّ لا يموت بيده الخير، وهوعلى كلِّ شيء قدير).
وأمَّا حديث: «شرُّ البقاع الأسواق»؛ فرواه مسلم، ولفظه من حديث أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلعم قال: «أحبُّ البلاد إلى الله ╡ مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»، وأمَّا أبو نعيم؛ فقد أخرج هذه القطعة منه مع قوله: «وشرُّ أهلها أوَّلهم دخولًا، وآخرهم خروجًا» في كِتَاب «حرمة المساجد» من حديث ابن عبَّاس: «أبغض البقاع إلى الله الأسواق، وأبغض أهلها إلى الله أوَّلهم دخولًا، وآخرهم خروجًا».
وأمَّا حديث: (سُئِل رسول الله صلعم عن خير البقاع وشرِّها؛ فقال: «لا أدري» حتَّى نزل جبريل...)، الحديث، رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزَّارُ والحاكمُ _وصحَّح إسناده_ والطَّبرانيُّ من حديث جبير بن مطعم، ولابن حِبَّان والحاكم نحوه من حديث ابن عمر.
وفي «صحيح مسلم» من قول سلمان ☺ في مناقب أمِّ سلمة زوج النَّبيِّ صلعم: (لا تكوننَّ إن استطعتَ أوَّل مَن يدخل السوق، ولا آخر مَن يخرج منها، فإنَّ بها معركة الشَّيطان، وبها ينصب رايته)، قال المحبُّ الطَّبريُّ في هذا الموقوف على سلمان: (أخرجه البزَّار هكذا مرفوعًا، وأخرجه مسلم موقوفًا(3) على سلمان)، انتهى، وقال النَّوويُّ في «رياضه» عَقِبَ الموقوف على سلمان: (رواه البرقانيُّ في «صحيحه» عن سلمان: قال رسول الله صلعم: «لا تكن أوَّل مَن يدخل السوق، ولا آخر مَن يخرج منها فبها باض الشيطان وفرَّخ»)، انتهى.
[قوله: (سُوقُ بَنِي قَيْـنُـَـِقَاع): تقدَّم أنَّ نونه مثلَّثة، وأنَّه يُصرَف ولا يُصرَف](4) [خ¦2048].
قوله: (الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ): تقدَّم الكلام عليه، وأنَّه الخروج إلى التِّجارة [خ¦118] [خ¦2062].
[1] في (ج): (يكره).
[2] في (ب) و(ج): (المقابلة)، وهو تصحيفٌ.
[3] (وأخرجه مسلم موقوفًا): سقط من (ب).
[4] ما بين معقوفين سقط من (ب).