-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ)... إلى (كِتَاب السَّلَمِ)
قال ابن المُنَيِّر بعد أن ساق ما في الباب: (مقصوده بهذه الترجمة إثباتُ الاعتماد على العُرْف، وأنَّه يُقضَى به على ظواهر الألفاظ، ويُرَدُّ إلى ما خالَفَ الظَّاهرَ من العُرْف، ولهذا ساق: «لا بأس العشرة بأحد عشر»؛ أي: لا بأس أن يبيعه سلعةً مرابحةً للعشرة أحد عشر، فتكون الجملة أحدًا وعشرين، ولكنَّ العُرفَ فيه أنَّ للعشرة واحدًا ربحًا، فيُقضى بالعُرف على اللَّفظ، وإذا صحَّ الاعتماد على العُرف معارضًا بالظَّاهر؛ فالاعتماد عليه مُطلَقًا أولى، ووجه دخول حديث أبي طيبة في الترجمة: أنَّه ╕ لم يشارطْه؛ اعتمادًا على العُرف في مثله)، انتهى.
قوله في الترجمة: (أَمْرَ الأَنصَارِ): كذا في أصلنا الذي سمعت فيه على العراقيِّ الحافظ، والذي أحفظه ورأيته في النُّسخ: (الأمصار)؛ بالميم، جمع (مِصر)، وقد رأيته كذلك _أعني: كما في النُّسخ(1)_ في أصلنا الدمشقيِّ، وكذا(2) في نسخة، وعلَّم عليه علامة الفربريِّ، وعمل في الهامش: (الأنصار)، وعمل(3) عليه علامة اصطلاحًا له، ومعنى العلامة: أنَّ ثلاثَ نسخٍ خالفت نسخة الفربريِّ.
قوله: (وَقَالَ شُرَيْحٌ): هو بالشِّين المعجمة، وفي آخره حاء مهملة، تقدَّم أنَّه ابنُ الحارث القاضي، أحدُ الأعلام، تقدَّم.
قوله: (سُنَّتُـَكُمْ بَيْنَكُمْ): يجوز في (سنَّتكم) النَّصب والرفع، وإعرابهما ظاهر.
قوله: (وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ): أمَّا (عبد الوهَّاب)؛ هو ابن عبد المجيد بن الصَّلت الثَّقفيُّ، تقدَّم مرارًا ومرَّةً مُتَرجَمًا [خ¦456]، و(أيُّوب): هو ابن أبي تيمية السَّخْتِيانيُّ، و(مُحَمَّد): هو ابنُ سيرين، والله أعلم.
قوله: (لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ): أي: لا بأس أن تبيع(4) السلعة إذا كان ثمنها عشرة بأحد عشر، وقد تقدَّم أعلاه(5) في كلام ابن المُنَيِّر.
قوله: (وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا): قال شيخنا: (واختلفوا في النفقة، هل يأخذ لها ربحًا في بيع المرابحة؟ فقال مالك: لا، إلَّا فيما له تأثيرٌ في السِّلعة، وعينٌ قائمةٌ؛ كالصِّبغ، والخياطة، والكِماد، فهذا كلُّه يُحسَب كلُّه في أصل المال، ويُحسَب له الرِّبح؛ لأنَّ تلك(6) المنافع كلَّها سلعةٌ ضُمَّت إلى سلعته، قال مالك: ولا يُحسَب في المرابحة أجْرُ السِّمسار، ولا الشدُّ، ولا الطَّيُّ، ولا النَّفقةُ على الرَّقيق، ولا كراءُ البيت، وإنَّما يُحسَب هذا في أصل المال، وما يُحسَب(7) له ربحٌ، وأمَّا كراء البزِّ؛ فيُحسَب له الربحُ؛ لأنَّه لا بدَّ منه، ولا يمكنه حملُه بيده من بلد إلى بلد)، وكلام الشَّافعيَّة في ذلك معروف، وكذا كلام غيرهم، وإنَّما ذكرت ذلك(8)؛ ليُعرَف قوله: (ويأخذ للنفقة ربحًا) ما المراد بـ(النَّفقة)، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ لِهِنْدٍ): هي هند(9) بنت عُتْبة بن ربيعة، زوجُ أبي سفيان، من مسلمة الفتح، أقرَّهما ╕ على نكاحهما، وكانت امرأةً فيها ذكرة، لها نفس وأَنَفَة، شهدت أحُدًا كافرةً مع زوجها، فلمَّا قُتِل حمزةُ رحمة الله عليه؛ وَثَبَتْ عليه، وشقَّتْ بطنَه، واستخرجَتْ كبدَه، فشوت منه وأكلت فيما يُقال؛ لأنَّه كان قَتَل أباها يوم بدر، وقد قيل: إنَّ الذي مثَّل بحمزة معاويةُ بن المغيرة بن أبي العاصي بن أميَّة، وقتله النَّبيُّ صلعم صبرًا مُنصرَفه من أحُد، ثمَّ خُتِم لها بالإسلام فأسلمت يوم الفتح، فلمَّا أخذ رسول الله صلعم البيعة على النساء، ومن الشرط فيها: ألَّا يسرقنَ، ولا يزنينَ؛ قالت له هندٌ: وهل تزني الحُرَّة أو تسرق يا رسول الله؟! قال: «ولا يقتلنَ أولادهنَّ»، قالت: قد ربَّيناهم صغارًا، وقتلتَهم أنت ببدر كبارًا(10)، أو نحو هذا من القول، ترجمتُها معروفةٌ، ♦، تُوفِّيَت في خلافة عمر ☺ في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر سنة أربعَ عشرةَ، والله أعلم، ويقال(11): حضرت اليرموكَ مع زوجها، واليرموك سنة ░15هـ▒ في خلافة عمر ☺.
قوله: (وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ): أمَّا (الحسن)، فهو ابن أبي الحسن البصريُّ، العالمُ المشهورُ، وأمَّا (عبد الله بن مرداس)؛ فلعلَّه المحاربيُّ، يروي عنِ ابنِ مسعودٍ، روى عنه أهلُ الكوفة، ذكره ابنُ حِبَّان في «ثقاته»(12)، فإن لم يكن هو؛ فلا أعرفه، والله أعلم.
قوله: (بِدَانَـِقَيْنِ): الدَّانق؛ بفتح النُّون وكسرها: سدس الدِّرهم.
قوله: (الْحِمَارَ الْحِمَارَ): هما منصوبان، ونصبهما معروف؛ أي: أحضرِ الحمارَ أو أعطِني(13) الحمارَ.
[1] في (أ): (في أصلنا)، وسقط من (ب) و(ج)، والمثبت موافق لحاشية في هامش (ق) بخطِّ المؤلِّف، وحاشية نُقِلت عنه في هامش (ي)، وبه يستقيم الكلام.
[2] زيد في (ب): (في أصلنا)، ولعلَّه تكرارٌ.
[3] في (ب): (وعلم).
[4] في (ب): (يبيع).
[5] في (ب): (بظاهرها).
[6] في النسخ: (ملك)، وهي محتملة في (أ)، والمثبت من مصدره.
[7] في (أ) و(ب): (يحب)، وفي (ج): (يجب)، وكلاهما تحريف، والمثبت من مصدره، و(ما) قبله نافية.
[8] في (ج): (لك).
[9] (هند): سقط من (ب).
[10] في (ب): (كفارًا).
[11] (يقال): ليس في (ب) و(ج).
[12] في (ب): (الثقات)، «الثقات» ░5/24▒.
[13] في (ب) و(ج): (أعطي)، ولا يصحُّ.