التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

          قوله: (وَالْحُكْرَةِ): هي بضمِّ الحاء المهملة، وإسكان الكاف: وهي إمساك الطعام عن البيع مع الاستغناء عنه عند حاجة النَّاس إليه؛ انتظارًا لغلاء ثمنه، قاله ابن قرقول، وقال الجوهريُّ: (الاحتكار: حبس الطعام يُتربَّص به الغلاء)، قال: (وهو الحُكرة؛ بالضَّمِّ)، انتهى، وأمَّا الاحتكار عند الشَّافعيَّة؛ فهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء، ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه؛ ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة، ولا بأس بالشراء في وقت الرخص؛ ليبيعه في وقت الغلاء، وكذا لو دخل عليه من أرضه ونحو ذلك، والمسألة بفروعها في كتب الشَّافعيَّة.