التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب بيع المزابنة

          قوله: (بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ): (المُزَابَنَة): بيع الرُّطَب على رؤوس النَّخل بالتَّمر، وأصله من الزَّبْن؛ وهو الدَّفع، كأنَّ كلَّ واحد من المتبايعَين يزبن صاحبه عن حقِّه بما يزداد منه، وإنَّما نُهِي عنه؛ لما يقع فيها(1) من الغُبن والجهالة.
          قوله في الترجمة: (وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ): الأولى: بالمثلَّثة، والثانية: بالمثنَّاة؛ ومعناه: الرُّطَب بالتَّمر، وليس المراد: كلَّ(2) الثَّمار، فإنَّ الثَّمار يجوز بيعها بالتَّمر مُتفاضِلًا، لكن بشرط الحلول والتَّقابُض، والله أعلم.
          قوله: (وَبَيْعِ الْعَرَايَا): يجوز فيه الجرُّ؛ أي: وبابُ بيعِ العرايا، ويجوز _فيما يظهر_ فيه الرفعُ أيضًا، بل هو أولى، وكلا الإعرابين له وجه؛ لأنَّ في الحديث المنعَ أوَّلًا، ثمَّ الرخصة، والمنعُ: هو كونه من جملة المُزَابَنَة، ثمَّ جُوِّز من المُزَابَنَة العَرِيَّةُ فيما دون خمسة أوسق؛ رخصةً لهم، ثمَّ فسَّر البخاريُّ بعد ذلك في (بَابٍ) ما هي العرايا، والخلاف فيها [خ¦34/84-3418]، والله أعلم.
          قوله: (عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ): (المُزَابَنَة): تقدَّم تفسيرها ويأتي، وأمَّا (المُحَاقَلَة)؛ فهي كراء الأرض بالحنطة، أو(3) كراؤها بجزءٍ ممَّا يخرج منها، وقيل: بيع الزرع قبل طِيْبِه، أو بيعه في سُنْبُله بالبُرِّ، وهو من «الحَقْل»؛ وهو الفدَّان، وقيل: الحقل: الزَّرع ما دام أخضر، وقيل: أصلها أنْ يأخذ أحدهما حقلًا من الأرض بحقل له آخر؛ لأنَّها مُفَاعَلة، وهذا ضعيفٌ، وقيل: المُحَاقَلَة: بيع الزَّرع بالحنطة كيلًا؛ كالمُزَابَنَة في الثِّمار، وبهذا فُسِّر في حديث جابر في «مسلم»، والله أعلم.


[1] في (ج): (فيه).
[2] في (ب): (بكل).
[3] في (ب) و(ج): (و).