التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له

          قوله: (بَابٌ لَا يَبِعْ) وفي نسخة: (يَبِيعُ) على أنَّه خبر؛ ومعناه: النَّهي (عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ)، وفي نسخة: (يسمْ)(1) (عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ): إن قيل: بوَّب على السَّوم، ولم يذكره في الحديثين اللَّذين ذكرهما؟ وجوابه _كما قاله(2) شيخنا الشَّارح_: (كأنَّ البيع هنا: هو السَّوم، وبه صرَّح مالك في «الموطَّأ»، وقال أبو عبيد: قال(3) أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما: البيع هنا: الشِّراء، والنَّهي وقع عليه، لا على البيع؛ لأنَّ العرب تقول: «بعت الشيء» بمعنى: «اشتريته»، قال أبو عبيد: وليس للحديث عندي وجهٌ غيرُه، كما أنَّ الخاطب هو الطَّالب).
          فإن قيل: ذكر في الترجمة: (حتَّى يأذن له أو يترك(4))، ولم يذكره.
          والجواب _كما قاله شيخنا_: (أنَّه ذكره في الباب المذكور في «الخِطبة على الخِطبة» [خ¦5142]، فكأنَّه أشار إليه من باب: لا فارق).


[1] وكذا هي في (ق)، وهي رواية الكشميهنيِّ، وفي (ب): (ثم)، وهو تحريفٌ.
[2] في (ج): (قال).
[3] (أبو عبيد قال): سقط من (ب).
[4] في (ب): (ينزل)، وهو تصحيفٌ.