التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب ما يكره من الخداع في البيع

          قوله: (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ): تقدَّم أنَّ المراد بالكراهة: التحريم [خ¦34/19-3247]، والخداع في البيع حرام، لا خلاف فيه.