-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
- باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ بَابٌ: هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا؟
338- ذَكَرَ فيهِ حَدِيثَ عَمَّارٍ لعُمَرَ: (أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ).
هذا الحديث ذكره البخاريُّ في الباب الذي يليه مُعَلَّقًا ومسندًا مِنْ طُرُقٍ، وأخرجه مسلمٌ أيضًا والأربعة، ولا نُطَوِّل بذكر طرقه فإنَّ محلَّها الأطراف، وذكر ابنُ أبي حاتمٍ طرفًا منه.
ثمَّ الكلام عليه مِنْ وجوهٍ:
أحدها: (عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ) كنيته أبو اليقظانِ مِذْحِجِيٌّ ثمَّ عَنْسِيٌّ أحدُ السَّابقين الأوَّلين، وهو مِنَ الأفرادِ، أحدُ مَنْ عُذِّبَ هو وأُمُّه في اللهِ، وذكرَ ابنُ الجَوْزِيِّ أنَّ الكفَّارَ أحرقُوه بالنَّارِ ليرجعَ عن دينِه، فكان ◙ يمرُّ به، فيُمِرُّ يدَه على رأسِه ويقولُ: ((يَا نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ)).
ثانيها: فيه نفخُ التُّرابِ، وهو تخفيفٌ له، ومحلُّه عند الكثرةِ وضابطه أن يبقى منه قدرُ الحاجةِ.
قال ابنُ بَطَّالٍ: وقد اختلفَ العلماءُ في نفضِ اليدين فيه، فكانَ الشَّعْبِيُّ يقولُ به، وهو قولُ الكوفيِّين، وقال مالكٌ: نفضًا خفيفًا، وقالَ الشَّافعيُّ: لا بأس أن ينفضهما إذا بقي في يديه غبارٌ يُمَسَّ، وهو قول إِسْحَاقَ، وقال أحمدُ: لا يضرُّ فَعَلَ أو لم يَفْعَل، وكان ابنُ عُمَرَ لا ينفض يده.
ثالثها: أنَّ المتأوِّل لا إعادة عليه ولا لوم؛ لأنَّ عمَّارًا تأوَّل أنَّ التَّيمُّم لا يكفي لوجهه ويديه في الجنابة كما يجزئه في الوضوء؛ فلم يأمره الشَّارع بالإعادة؛ لأنَّه زاد على الواجب.
رابعها: ذكر البخاريُّ في أواخر التَّيمُّم مسح الكفِّ قبل مسح الوجه، أتى فيه بلفظ «ثُمَّ»، وبها قال الأوزاعيُّ وأبو حنيفةَ، وخالف الشَّافعيُّ.
خامسها: اقتصر هنا على ذكر الكفِّ، وبه قال أحمدُ، وهو قولٌ قديمٌ للشَّافعيِّ قويٌّ في الدَّليل، قال البَيْهَقِيُّ: ولعلَّ حديث ابنِ عُمَرَ: وذراعيه بعده، وجاء في روايةٍ: إلى المناكبِ، وفي أخرى: إلى نصفِ الذِّرَاعِ، قال ابنُ عبدِ البَرِّ في «تمهيدِه»: كلُّ ما يُروَى عن عَمَّارٍ في هذا مضطربٌ مُختَلَفٌ فيه، وأكثر الآثارِ المرفوعةِ عنه ضربةٌ واحدةٌ للوجه واليدين.