التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة

          ░5▒ (بَابُ: إِخْرَاجِ أَهْلِ المَعَاصِي وَالخُصُومِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ
          وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ).
          2420- ثمَّ ساق حديثَ أبي هُرَيرَةَ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ).
          وقد سَلف هذا في باب: فضل العشاء [خ¦657]، والأثر أخرجه ابنُ سَعْدٍ في «طبقاته» مِنْ طريق سَعيدِ بنِ المسَيِّبِ قال: لَمَّا تُوفِّي أبو بَكْرٍ أقامت عليه أخته، فبلغ عُمَرَ فنهاهنَّ فأَبَيْنَ أنْ يَنْتَهينَ، فقال لِهشامِ بنِ الوَليدِ: اخرجْ إلى ابنة أبي قُحافةَ، يعني: أمَّ فَرْوةَ، فعلاها بالدِّرَّة ضرباتٍ فتفرَّق النوائحُ حين سَمِعْنَ ذلك. قلتُ: وهو منقطِعٌ فيما بين سَعيدٍ وعُمَرَ فيُنظر في جزم البُخاريِّ به.
          وفيه: أنَّ مَنْ تَرك سُنَّةً مِنْ سنن رَسُول الله _صلعم_ المجتَمَع عليها في الإقامة أنَّه يُعاقَب في نفسه وماله؛ لأنَّ حَرْقَ المنازل عقوبةٌ في المال على عمل الأبدان، فإذا كانت العقوبةُ تتعدَّى إلى المال عن البدن، فهي أحرى أنْ تقع في البدن.
          وفيه: أنَّ العقوبات على أمور الدِّين الَّتي لا حدود فيها موكولةٌ إلى اجتهاد الإمام لقوله: (لَقَدْ هَمَمْتُ)، فهذا نظرٌ واجتهادٌ، وقد قيل: إنَّه كان في المنافقين وليس كذلك؛ لأنَّه _◙_ لم يُعنَ بإخراجهم إلى الصَّلاة ولا التفتَ إلى شيءٍ مِنْ أمرهم، وقيل فيه: إنَّه في المؤمنين، وقد سلف القولان في بابه وسيكون لنا عودةٌ إليه في الأحكام إنْ شاء الله.