-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
- باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (بَابُ: الرَّبْطِ وَالحَبْسِ فِي الحَرَمِ
وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِئَةِ وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ).
2423- ثمَّ ساق حديثَ أبي هُرَيرةَ في ربط ثُمامةَ بساريةٍ مِنْ سواري المسجد، وقد سلف آنفًا.
وأثر نافِعٍ سلف قريبًا، واشتراه نافعٌ مِنْ مال المسلمين كما سيأتي.
وأثر ابنِ الزُّبَيرِ أخرجه ابنُ سَعْدٍ مِنْ طريقٍ ضعيفةٍ عن مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ، حدَّثنا رَبِيْعَةُ بنُ عُثْمانَ وغيره، عن سَعْدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرٍ والحُسَيْنِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَطِيَّةَ العَوْفيِّ، عن أبيه، عن جدِّه فذكره. قال المهَلَّبُ: اشتراء نافِعٌ الدَّار للسَّجن بمكَّة مِنْ مال المسلمين، لأنَّ عُمَرَ كان يومئذٍ أميرَ المؤمنين، فاشترى نافِعٌ الدَّار مِنْ صَفْوانَ، وشَرَطَ عليه إنْ رضي عُمَرُ الابتياعَ فهي لعُمَرَ وإنْ لم يرضَ ذلك بالثَّمن المذكور، فالدَّار لنافِعٍ بأربع مئةٍ، قال: وهذا بيعٌ جائٌز فابتياع الدَّار تكون سِجنًا بمكَّة يدلُّ أنَّ الحبس في الحرم والرَّبط والأسر فيه جائزٌ، بخلاف قول مَنْ قال مِنَ التَّابعين: إنَّ مَنْ فرَّ إلى الحرم بحدٍّ أو جُرمٍ أنَّه لا يُقاد مِنْه في الحرم، واحتجُّوا بقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران:97]. وأئمَّة الفتوى بالأمصار لا يَمنع عندهم الحَرمُ إقامةَ الحدود والقَوَدَ فيه على مَنْ وجب عليه في غير الحَرم، وكلُّهم يقول: إنَّ مَنْ قَتَلَ في الحَرم قُتل فيه، وقال الدَّاوُديُّ: ما فعله نافِعٌ هو بيعُ العُرْبانِ المنهيُّ عنه، ويَدْخلُه شرطان في شرطٍ وأكلُ المال بالباطل، وليس فيه أنَّ عُمَرَ عَلم.