-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بَابُ: السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ.
2256- ذكر فيه حديثَ نَافِعٍ: (عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْهُ. فَسَّرَهُ نَافِعٌ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا).
وقد سلف تفسيرُ ذلك. والإجماعُ قائم على بطلان هذا السَّلم، لأنَّه أجلٌ مجهول، والشَّارع إنما أجازه إلى أجلٍ معلوم.
واختلفوا فيمَنْ باع إلى الحَصاد أو الجِذاذ أو إلى العطاء أو إلى عيد النَّصارى، فقالت طائفة: البيعُ جائز، وكذا لو باع إلى رجوع الحاجِّ. وأجاز ذلك كلَّه أبو ثور، وقال مالك: مَنْ باع إلى الحصاد، أو إلى الجِذاذ فهو جائز، لأنَّه معروفٌ، وبه قال أحمد، قال: وكذلك إلى قدوم الغُزاة. وَرُوِيَ عن ابن عمر أنَّه كان يشتري إلى العَطاء، وعن القاسم بن محمَّد مثلُه، وقال الأوزاعيُّ: إنْ باع إلى فِصْح النَّصارى أو صومهم فذلك جائزٌ، وإن باع إلى الأَنْدَرِ والعصير فهو مكروهٌ، لتفاوُت ما بين أوَّل الأَنْدَرِ وآخره. وقالت طائفةٌ: لا يجوز السَّلم إلى العصيرِ والحصاد والدِّراس، هذا قولُ ابن عبَّاس، وبه قال أبو حنيفة والشَّافعيُّ، واحتجُّوا بأنَّ الله جعل المواقيتَ بالأهلَّة قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} [البقرة:189].
وفيها قولٌ رابع: أنَّ البيع إلى العطاء جائزٌ، والمالُ حلال، وهو قول ابن أبي ليلى، ومَنْ باع إلى أجلٍ غير معلوم فالبيعُ فاسد استدلالًا بحديث الباب.
وحجَّة مالكٍ أنَّ المقصود بالحصاد وجذاذ النَّخل: الأوقاتُ، فهي أوقاتٌ معلومةٌ عند أهل المعرفة بها، سواء تقدَّمت أفعالُ النَّاس لها أو تأخَّرت.