التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب السلم في وزن معلوم

          ░2▒ بَابُ: السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ.
          2240- ذَكر فيه حديثَ ابن عبَّاس السَّالف: (قَدِمَ النَّبيُّ صلعم، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).
          2241- وفي روايةِ غير «الصَّحيح» وقال: ((فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ...)) إلى آخره.
          وفي رواية: ((قَدِمَ النَّبيُّ صلعم وَقَالَ: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ...)) إلى آخره.
          2242- 2243- وحديثَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي المُجَالِدِ.
          وَسَاقَ أَيْضًا: (مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي المُجَالِدِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الهَادِ، وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَم، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ).
          وهو مِنْ أفراده، وقول البخاريِّ: (حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ)، هو هِشامُ بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، مات سنة سبع وعشرين ومئتين.
          وقوله: (حَدَّثَنِي يَحْيَى)، هو ابن موسى خَتٌّ مات سنة تسع وثلاثين ومئتين.
          وعبد الله بن شدَّاد قُتل بدُجَيْل سنة إحدى وثمانين، كِنانيٌّ ليثيٌّ، أمُّه سَلمى بنت عُمَيْسٍ أختُ أسماءَ بنت عُمَيْسٍ، أخوات ميمونةَ
          وَ(أَبُو بُرْدَةَ) هو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سُليم، مات سنة ثلاث ومئة، وقيل: أربع، وقيل: قُبيل موسى بن طَلحة، ومات موسى سنة ستٍّ ومئة.
          و(ابْنِ أَبِي أَوْفَى) هو عبد الله بن أبي أوفى عَلْقَمةَ، وقيل: طُعْمة، آخر مَنْ مات بالكوفة من الصَّحابة، أخو زيدِ بن أبي أوفى، صحابيٌّ أيضًا.
          و(ابْنَ أَبْزَى) اسمُه عبد الرَّحمن بنُ أبزى الخزاعيُّ مولاهم، له صُحبة. والقَائِل: وسألت ابنَ أبزى، هو محمَّد بن أبي المُجالِدِ الكوفيُّ.
          إذا تقرَّر ذلك فالوزن لا بدَّ مِنْه بالإجماع فيما يوزن كما أسلفناه، وفيه السَّلف فيما ذكره، وهو جائز بالإجماع. /
          فائدة: شرطُ صحَّة السَّلم قبضُ رأس المال في المجلس عند الثَّوريِّ والكوفيِّين والشَّافعيِّ، وعند مالك إن تأخَّر قبل رأس المال يومين أو ثلاثةً بغير شرط جاز، كما لو كان لرجلٍ على رجل دَينٌ جاز أن يؤخِّر اليوم واليومين على وجه الرِّفق.