التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب صدقة الفطر على الصغير والكبير

          ░78▒ بَابُ: صَدَقةِ الفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
          1512- ذَكَرَ فيه حديثَ ابْنِ عُمَرَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلعم صَدَقَةَ الفِطْرِ) الحديث وقد سلف.
          فَرْعٌ: العبدُ المشترَكُ تجبُ فِطرتُه وِفاقًا لمالكٍ وخلافًا لأبي حنيفةَ وخالفَهُ صاحبَاهُ، ومشهور مذهب مالكٍ أَنَّهَا على الأَجزاءِ لا على العَدِّ، وعندهم في المعتَقِ بعضُه ثلاثةُ أقوالٍ: مشهورُها على السَّيِّدِ حصَّتُهُ، وعليهما، وعلى السَّيِّد الجميع، وعندنا وعندَ أحمدَ بالقِسْطِ، وعندنا المشترَكُ كالمبعَّضُ.
          خاتمةٌ: مَصْرِفُ الفِطرةِ عندنا مَصْرِفُ الزَّكاةِ وهو مذهبُ مالكٍ، وقيل: الفقيرُ الَّذي لم يأخذْ منها، وعلى الأوَّلِ يُعطى الواحدُ عن متعدِّدٍ عند المالكيَّةِ وقال في «المدوَّنَة»: لا بأس أن يعطيَ عنه وعن عيالِهِ مِسكينًا واحدًا، وقال أبو يوسُفَ: لا يُعطَى مسكينٌ أكثرَ مِن زكاةِ إنسانٍ ولا يُعطِي مَنْ أَخَذَ.