-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
- فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░75▒ بَابٌ: صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ.
1508- ذَكَرَ فيه حديثَ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِياضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قال: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلعم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قال: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ).
هذا الحديثُ أسلفناه بِطُرُقِهِ، و(السَّمْرَاءُ) الحنطةُ الشَّاميَّة، وهذا قاله معاويةُ على المنبرِ كما أخرجَهُ مسلمٌ، وهو معتمَدُ أبي حنيفةَ ومَن وافقَهُ في جوازِ نصفِ صاعِ بُرٍّ وقدَّمُوه على خبرِ الواحدِ، وخالفَهُ الجمهورُ في ذَلِكَ كما سَلَفَ ويجيبون بأنَّهُ قولُ صحابيٍّ قد خالفه أبو سعيدٍ الخُدْريُّ وغيرُهُ ممَّن هو أطوَلُ صُحبةً منه وأعلمُ بأحوالِ الشَّارعِ، وإذا اختلفت الصَّحابةُ لم يكن بعضُهم أَوْلى مِن بعضٍ فيُرجَعُ إلى دليلٍ آخرَ.
وظاهرُ الأحاديثِ والقياسُ متَّفِقَةٌ على اشتراطِ الصَّاعِ مِن الحنطةِ كغيرِها فوجب اعتمادُه، وقد صرَّحَ معاويةُ بأنَّهُ رأيٌ رآهُ لا أَنَّهُ سمِعَهُ مِن رسولِ الله صلعم، ولو كان عندَ أحدٍ مِن حاضري مجلسِه _مع كثرتِهم تلك اللَّحظة_ عِلْمٌ في موافقةِ معاويةَ عن رسولِ الله صلعم لَذَكَرَهُ كما جرى في غيرِ هذِه القصَّة.
وفيه الرُّجوعُ إلى النَّصِّ وطرحُ الاجتهادِ، وقد أسلفْنا عن أبي حنيفةَ أَنَّهُ انفَرَدَ بإخراجِ القيمةِ، وقال أبو يوسُفَ ومحمَّدٌ: ما سِوَى التَّمرِ والزَّبيبِ والشَّعيرِ يُخرَجُ بالقيمةِ، قيمةِ نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أو قيمةِ صاعٍ مِن شعيرٍ أو تمرٍ، وعن أبي حنيفةَ: لو أَعطيتَ في زكاةِ الفِطْرِ إِهْلِيلَجًا أجزأَ، والمرادُ قيمتُهُ.
وفيه دِلالةٌ أَنَّ الصَّاع لا يُبعَّضُ وهو كذلك عندنا، قال ابنُ التِّين: ويَجري في مذهبِنا في ذَلِكَ قولان قياسًا على كفَّارةِ اليمينِ، فقد ذَكَرَ ابنُ القاسم عن محمَّدٍ: يُجزِئُ أن يكسوَ خمسَةً ويُطعِمَ خمسَةً. وفيه دِلالةٌ على أبي حنيفةَ في تجويزِه السَّويقَ والدَّقيقَ.