-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
- فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░77▒ بَابُ: صَدَقَةِ الفِطْرِ عَلَى الحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي المَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ، وَيُزَكَّى فِي الفِطْرِ.
1511- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنِ عُمَرَ قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلعم صَدَقَةَ الفِطْرِ) الحديث، وقد سَلَفَ، وفي آخِرِهِ: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَة مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ).
<قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: (عَنْ بَنِيَّ) يَعْنِي عَنْ بَنِي نَافِعٍ، يَعْنِي يُعْطُونَ فَيَجْمَعُونَ، فَإِذَا كَانَ يَومُ الفِطْرِ أَخْرَجُوهُ حِينَئِذٍ إِلَيْهِمْ يُعطَونَ قَبْلَ الفِطْرِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الفُقَرَاءِ> وهذا في بعض نُسَخِ البُخاريِّ.
قال مالكٌ: أَحْسَنُ ما سمعتُ أنَّ الرَّجُلَ تلزمُهُ زكاةُ الفِطْرِ عمَّن تلزمُه نَفَقَتُه ولا بُدَّ أنْ يُنفِقَ عليه، وعن مكاتَبهِ ومدبَّره ورقيقِه غائبِهم وشاهدِهم للتِّجارةِ كانوا أو لغيرِ التِّجارةِ إذا كان مُسلمًا، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ، وقال أبو حنيفةَ والثَّوريُّ: لا تلزمُه زكاةُ الفِطْرِ عن عَبيدِ التِّجارةِ، وهو قولُ عطاءٍ والنَّخَعيِّ. حُجَّة الموجِبِ الحديثُ لم يَخُصَّ عَبْدَ الخِدمةِ مِن عَبْدِ التِّجارةِ. وكذلك خالفَ أبو حنيفةَ والثَّوريُّ الجمهورَ فقالا: ليس على الزَّوج فِطْرَةُ زوجتِه كما سَلَفَ ولا خادمِها.
وقولُه: (فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا) يدلُّ أَنَّهُ لا يجوزُ أن يُعطيَ في زكاةِ الفِطر إِلَّا مِن قُوتِه لِأَنَّ التَّمرَ كان مِن جُلِّ عَيْشِهم فأعطى شعيرًا حين لم يجد التَّمرَ.
وقولُه: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِين يَقْبَلُونَهَا قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) يريدُ الَّذين يجتمعُ عندهم، ويكونُ تفريقُها صبيحةَ يومِ العيدِ لأَنَّها السُّنَّةُ، وكان كثيرَ الاتِّبَاع للسُّنَّة. وقال ابن جُرَيجٍ: أخبرَني ابنُ عمرَ قال: أدركتُ سالمَ بن عبدِ الله وغيرَه مِن علمائنا فلم يكونوا يُخرجونَها إِلَّا حين يَغْدُون. وقال عِكرمةُ وأبو سَلمة: كانوا يُخرجونَها ويَأكلونَ قبلَ أن يَخرجوا إلى المصلَّى. وقضيَّةُ ما فعلَهُ ابنُ عمرَ أَنَّ الإمامَ ينصِب لها مَن يَقبلُها، وصرَّح به في «الموطَّأ» قال مالك: إذا كان الإمام عَدْلًا فأرسلها إليه أحبُّ إليَّ، وذلك أنَّ أهل الحاجةِ إِنَّمَا يَقصدونَ الإمامَ، وقال أيضًا: أحبُّ إليَّ أن يفرِّقَها أربابُها.