التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الصدقة قبل العيد

          ░76▒ بَابُ: الصَّدَقَةِ قَبْلَ العِيدِ.
          1509- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنِ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى) وقد سَلَفَ بِفِقْهِهِ.
          1510- وحديثَ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِياضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) وَقَالَ أَبَوْ سَعِيدٍ: (وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ) وقد أسلفناه.
          وقولُه: (كنَّا نُخْرِجْ يَوْمَ الفِطْرِ) ليس صريحًا في كونِه قبل الصَّلاةِ، واحتَجَّ بهذا الحديثِ مَن قال: الطَّعَامُ يقعُ على الشَّعيرِ وما ذُكِرَ معه، وجوابُه / أَنَّ ذَلِكَ كان غالبَ قُوتِهم في ذَلِكَ الزَّمَانِ، وليس فيه دِلالةٌ على أنَّ اسمَ الطَّعامِ يقعُ عليه لأَنَّ التَّخييرَ والتَّقسيمَ لا يقعانِ بين الشَّيءِ ونفسِه.