-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ باب: إِذَا اصْطَلَحُوا على جَوْرٍ فَهْوَ مَرْدُودٌ
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ: قَالا: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الأعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا على هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لي: على ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا على ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ النَّبيُّ: لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وعلى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ، فَاغْدُ على امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا، فَغدَا(1) عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا). [خ¦2695] [خ¦2696]
وفيه: عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منه فَهُوَ رَدٌّ). [خ¦2697]
قال المؤلِّف(2): أمَّا قضاء النبيِّ صلعم في هذه القصَّة بكتاب الله فهو ردُّ الغنم والجارية اللذين أخذا بالباطل، وقد نهى الله تعالى عباده عن ذلك فقال: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}[البقرة:188]ولم يجز هذا الصلح لاشتراء حدود الله تعالى ببعض عرض الدنيا، وحدود الله لا تسقط ولا تباع ولا تشترى، وأجمع العلماء أنَّه لا يجوز الصلح المنعقد على غير السنَّة وأنَّه منتقضٌ، ألا ترى أنَّه ردَّ الغنم والوليدة وألزم ابنه من الحدِّ ما ألزمه الله تعالى، فقال النبيُّ صلعم: (مَنْ أَحدَثَ فِي أَمرِنا مَا لَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ) وبذلك كتب عُمَر بن الخطَّاب إلى أبي موسى الأشعريِّ في رسالته إليه يعلِّمه القضاء فقال: والصلح جائزٌ بين المسلمين إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا.
وذهب مالكٌ وابن القاسم إلى أنَّ الصلح كالبيع، لا يجوز فيه المكروه ولا الغرر. وذكر ابن حبيبٍ عن مُطَرِّفٍ قال: كلُّ ما وقع به الصلح من الأشياء المكروهة التي ليست بحرام صُراح فالصلح بها جائز.
قال ابن الماجِشون: إن عُثِر عليه بحدثانه فُسخ، وإن طال أمره مضى.
وقال أصبغ: إن وقع الصلح بالحرام والمكروه مضى ولم يردَّ وإن عُثِر عليه بحدثان ذلك؛ لأنَّه كالهبة، ألا ترى أنَّه لو صالحه(3) من دعواه تنتقض لم يكن فيه شفعةٌ؛ لأنَّه كالهبة، وقد حدَّثنا سفيان بن عيينة أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ أُتي بصلحٍ فقرأه فقال: هذا حرامٌ، ولولا أنَّه صلحٌ لفسخته. قال ابن حبيبٍ: وقول مُطَرِّفٍ وابن الماجشون أحبُّ إليَّ، لموافقته في(4) قوله في الحديث: إلَّا صلحًا أحلَّ / حرامًا أو حرَّم حلالًا.
[1] في (ز): ((فعدل)) والمثبت من (ص).
[2] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (ص) وبعدها فيها: ((وأما)).
[3] في (ص): ((صالح)).
[4] قوله: ((في)) ليس في (ص).