-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ باب: آنِيَةِ المَجُوسِيِّ والمَيتَةِ
فيه: أَبُو ثَعْلَبَةَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ: لا تَأْكُلُوا في آنِيَتِهِمْ، إِلَّا أَنْ لا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا، فَاغْسِلُوا وَكُلُوا) الحديث. [خ¦5496]
وفيه: سَلَمَةُ بْنُ الأكْوَعِ: (لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ، وَأَوْقَدُوا النِّيرَانَ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: عَلامَ أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ؟ قَالُوا: لُحُومِ الْحُمُرِ الإنْسِيَّةِ، قَالَ: أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا، فَقَالَ صلعم: أَوْ ذَاكَ). [خ¦5497]
قال المُهَلَّب: معنى ذكر آنية المجوسيِّ في هذه التَّرجمة، وذكر سؤال أبي ثعلبة للنَّبيِّ صلعم عن آنية أهل الكتاب من أجل أنَّ أهل الكتاب لا يتحرَّزون من الميتة والخنزير والخمر، ويخلصون(1) أعناق الحيوان وذلك ميتة كطعام المجوس، وقد جاء هذا المعنى مبينًا في حديث أبي ثعلبة الخُشَنيِّ قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ أرضنا أرض أهل كتابٍ وإنَّهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: ((إن لم تجدوا غيرَها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا)) فأباح صلعم غسل ما جُعِل فيه الخنزير والخمر، واستعمال الأواني. والعلماء مجمعون على أنَّ الماء مطهِّرٌ لكلِّ نجاسةٍ من جميع أواني الشَّراب وغيرها إلَّا ما روى أشهب عن مالكٍ في زقاق الخمر أنَّها لا تطهر بالغسل؛ لأنَّها تشرب الخمر / وذلك مخالفٌ لجميع الظُّروف.
وأمَّا حديث تحريم الحُمُر في هذا الباب فهو بيِّنٌ؛ لأنَّ الحمر قد ثبت تحريمها فهي كالميتة، وأباح النَّبيُّ صلعم القدور بعد غسلها، وكذلك آنية المجوس يجوز استعمالها بعد غسلها؛ لأنَّ ذبائحهم ميتةٌ، وذكر ابن حبيبٍ، عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قيل له: إنَّا نغزو أرض الشِّرك، وننزل بالمجوس وقد طبخوا في قدورهم الميتة، والدَّم، ولحم الخنزير، فقال: ما كان من حديدٍ أو نحاسٍ فاغسلوه بالماء ثمَّ اطبخوا فيه، وما كان من فخَّارٍ فاغلوا فيها الماء، ثمَّ اغسلوها واطبخوا فيها، فإنَّ الله جعل الماء طهورًا)) وسيأتي الكلام في ظروف الخمر هل تُضمَن إذا كُسرَت في كتاب المظالم، إن شاء الله. [خ¦2477]
[1] كذا صورتها في (ص) وتحتمل: ((يخلعون)) وبيض لها في المطبوع، والمثبت من التوضيح.