-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ باب: مَا جَاءَ في الصَّيدِ
فيه: عَدِيٌّ: (قلت: يَا رسُول الله إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلابِ). [خ¦5487]
وفيه: أَبُو ثَعْلَبَةَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابِ نَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، والذي لَيْسَ مُعَلَّمًا) الحديث. [خ¦5488]
وفيه: أَنَسٌ، قَالَ: (أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى تَعِبُوا، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا، فَجِئْتُ بِهَا إلى أبي طَلْحَةَ، فَبَعَثَ إلى النَّبيِّ صلعم بِوَرِكَهَا وفَخِذَيْهَا، فَقَبِلَهُ). [خ¦5489]
وفيه: أَبُو قَتَادَة: (أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبيِّ صلعم بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى على فَرَسِهِ) الحديث. فقال صلعم: (إنَّمَا هِيَ طُعمَةٌ أَطَعَمَكُمُوهَا اللهُ). [خ¦5490]
العلماء مجمعون على جواز الصَّيد للاكتساب وطلب المعاش.
وقال مالكٍ: إنَّ من كان شأنَّه الصَّيد للَّذَّة أنَّ شهادته غير جائزةٍ.
وقد روى ابن عبَّاسٍّ عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال: ((من طلب الصَّيد غفل)) إلَّا أنَّ حال الذي يصيد للَذَّة ينبغي أن يعتبر، وإن كان يُضَيِّع له فرائضه وما يلزمه من مراعاة أوقات الصَّلوات وشبهها فهذا هو الأمر المسقط لشهادته ولو لم يكن ثَمَّ صيدٌ، وإن كان لا يُضَيِّع شيئًا يلزمه فلا ينبغي أن تردَّ شهادته.
وحديث ابن عبَّاسٍ رواه سفيان الثَّوريُّ، عن أبي موسى التَّمَّار، عن وهب بن منبِّهٍ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: قال رسول الله صلعم: ((من سكن البادية جفا، ومن اتَّبع الصَّيد غفل، ومن لزم السُّلطان افتتن)).
وقوله: (أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا) يعني: أجرينا، وفي كتاب «الأفعال»: نَفَج الأرنب وغيره نُفُوجًا: أسرع. وقال صاحب «العين»: وأنفجته، وكلُّ ما ارتفع فقد انتفج، ورجلٌ نفَّاجٌ بما لم يفعل.