-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ باب: إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيدِ كَلبًا آخَرَ
فيه: عَدِيٌّ، قُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَقَالَ صلعم: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ على نَفْسِهِ، قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ فَقَالَ: لا تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ على كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ على غَيْرِهِ). [خ¦5486]
جمهور العلماء بالحجاز والعراق متَّفقون أنَّه إذا أرسل كلبه على الصَّيد ووجد معه كلبًا آخر لا يدري أيَّهما أخذه فإنَّه لا يؤكل ذلك الصَّيد، وأخذوا بحديث عديِّ بن حاتم. وممَّن قال ذلك: عطاءٌ ومالكٌ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأحمد وأبو ثورٍ، وقد بيَّن الرَّسول صلعم المعنى في ذلك فقال: (إِنَّما سَمَّيتَ عَلَى كَلبِكَ) عند إرسالك له (وَلَم تُسَمِّ عَلَى غَيرِهِ)، فينبغي أن يكون الصَّيد بإرسالٍ ونيَّةٍ لله تعالى عند إرساله. وكان الأوزاعيُّ يقول: إذا أرسل كلبه المعلَّم فعرض له كلبٌ آخر فقتلاه فهو حلالٌ، وإن كان غير معلَّم فقتلاه لم يؤكل. وقال لي بعض من لقيت: إن كان الكلب المعلَّم قد أرسله صاحبه فالمسألة إجماع جواز أكله، ولو أنَّ كلبًا معلَّمًا انطلق على صيدٍ، وأخذه لم يرسله أحدٌ عليه أنَّه لا يجوز / أكله لعدم الإرسال والنِّيَّة، وهذا إجماعٌ.
قال ابن المنذر: وإذا اجتمع أصحاب كلابٍ وأطلقوا كلابهم على صيدٍ وسمَّى كلُّ واحدٍ منهم، ثمَّ وجدوا الصَّيد قتيلًا، ولا يُدرَى من قتله منهم فكان أبو ثورٍ يقول: إذا مات الصَّيد بينهم فإنَّه يؤكل، وهذا إجماعٌ، فإن اختلفوا فيه وكانت الكلاب متعلِّقةً به كان بينهم، وإن كان مع واحدٍ منهم كان صاحبه أولى، وإن كان قتيلًا والكلاب ناحيةً أقرع بينهم، فمن أصابته القرعة كان له.