-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
فيه: ابْنُ عُمَر، قَالَ صلعم: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَين(1)). [خ¦5480]
وقال مرَّةً: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلعم يَقُولُ: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ ضَارِي(2) لِصَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يُنْقِصُ(3) مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَين).
كان ابن عمر يجيز اتِّخاذ الكلب للصَّيد والماشية خاصَّةً على نصِّ حديثه، ولم يبلغه ما روى غيره في ذلك. وقد روى مالكٌ، عن يزيد بن خُصَيْفة أنَّ السَائب بن يزيد أخبره أنَّه سمع سفيان بن أبي زهيرٍ يحدِّث ((أنَّه سمع النَّبي صلعم يقول: من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كلَّ يومٍ قيراطٌ)).
ويدخل في معنى الزَّرع الكرم والثِّمار وغير ذلك، ولم يختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ}[الأنبياء:78]أنَّه كان كرمًا، وروى عبد الله بن مُغَفَّل أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((من اتَّخذ كلبًا ليس بكلب صيدٍ ولا ماشيةٍ ولا حرثٍ)) ويدخل في معنى الزَّرع والكرم منافع البادية كلُّها من الطَّارق وغيره.
وقد سُئل هشام بن عروة عن اتِّخاذ الكلب للدَّار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدَّار مخوفةً.
فأمَّا ما روي عنه صلعم في حديث سفيان بن أبي زهيرٍ: ((قيراط)) وفي حديث ابن عمر: ((قيراطان)) فيحتمل _والله أعلم_ أنَّه صلعم غلَّظ عليهم في اتِّخاذ الكلاب، لأنَّها تروع النَّاس، فلم ينتهوا؛ فزاد في التَّغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين.
وقد روى حمَّاد بن زيدٍ، عن واصلٍ مولى أبي عيينة قال: سأل سائلٌ الحسن فقال: يا أبا سعيدٍ، أرأيت ما ذكر في الكلب أنَّه ينقص من أجر أهله كلَّ يومٍ قيراطٌ، بم ذلك؟ قال: لترويعه المسلم.
[1] كذا في (ص): ((قيراطين)) وهي رواية الأصيلي وابن عساكر.
[2] كذا في (ص) وهي رواية لأبي ذر: ((كلب ضاري)).
[3] الناسخ للملف ضبطها: ((يَنقُص)).