-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ باب: الجَرَادِ
فيه: ابْنُ أبي أَوْفَى: (غَزَوْنَا مَعَ النَّبيِّ صلعم سَبْعَ غَزَوَاتٍ _أَوْ سِتًّا_ كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ). [خ¦5495]
اختلف النَّاس في الجراد فقال الكوفيُّون: يؤكل الجراد كيفما مات، وهو قول الشَّافعيِ، وقال مالكٌ: إن وجده ميتًا لم يأكله حتَّى يقطع رؤوسه أو يطرح في النَّار وهو حيٌّ من غير أن تقطف رؤوسه فهو حلالٌ. ومن أجاز أكله ميتًا جعله من صيد البحر كطافي الحيتان يجوز أكلها.
وذكر الطَّبريُّ عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: الجراد ذكيٌّ حيُّه وميِّته. وذكر عبد الرَّزَّاق أنَ ابن عبَاسٍ قال: كان عمر يأكل الجراد، ويقول: لا بأس به؛ لأنَّه لا يذبح. وعن عليِّ بن أبي طالبٍ أنَّه قال: الجراد مثل صيد البحر، وهو قول عطاءٍ. وأمَّا مالكٌ فهو عنده من صيد البرِّ، ولا يجوز أكله إلَّا بذكاةٍ، وهو قول ابن شهابٍ وربيعة. وكان علقمة يكره الجراد ولا يأكله.
قال الأَبهَريُّ: والدَّليل على أنَّه من صيد البرِّ أنَّ المحرم يجوز له صيد البحر وهو ممنوعٌ من صيد الجراد، وذلك لئلَّا يقتله، فعلم أنَّه من صيد البرِّ، وإذا كان ذلك كذلك فيحتاج إلى ذكاةٍ إلَّا أنَّ ذكاته حسب ما تيسَّر، كما يكون في الصَّيد ذكاته حسب ما يقدر عليه من الرَّمي وإرسال الكلب؛ لأنَّه لا يتمكَّن من ذبحه من الحلق واللَّبَّة، كذلك الجراد تذكيته كيفما تيسَّر؛ لأنَّه لا حلق له ولا لبَّة، ولمَّا كان يعيش في البرِّ وجب أن يفارق السَّمك فلا يستباح إلَّا بما يقوم مقام الذَّكاة من أخذه كيف تيسَّر؛ لأنَّ صيد البرِّ لم يسامح فيه بغير ذكاةٍ كما سومح في صيد البحر.