-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ باب: صَيدِ القَوسِ
وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، لا تَأْكُلُ الذي بَانَ منه، وَتأكُلْ سَائِرَه.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ. وَقَالَ الأعْمَشُ، عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى حِمَارٌ على رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ.
فيه: أَبُو ثَعْلَبَةَ: (قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الذي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ؟ فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا، فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ، اللهِوَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ المُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ). [خ¦5478]
أجمع العلماء أنَّ السَّهم إذا أصاب الصَّيد فجرحه وأدماه وإن كان غير مقتلٍ فجائزٌ أكله، وإذا رمى الطَّائر في الهواء فأدماه(1) فسقط على الأرض ميتًا ولم يدر أمات في الهواء أو بعد ما صار إلى الأرض؟ فإن سقط فمات فقال مالكٌ: إنَّه يؤكل إذا أنفذ السَّهم مقاتله. وهو قول أبي حنيفة والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ قالوا: وإن وقع على جبلٍ فتردَّى فمات أو وقع في ماءٍ ولم ينفذ السَهم مقاتله لم يؤكل، وإذا رمى الصَّيد بسهمٍ مسمومٍ أدرك ذكاته، فكان مالكٌ يقول: لا يعجبني أن يؤكل. وبه قال أحمد وإسحاق إذا علم أنَّ السَّهم قتله، وقال غيره: إذا ذكَّاه فأكله جائزٌ.
واختلفوا في الصَّيد يضرب فيبين منه عضوٌ، فقالت طائفةٌ: يطرح العضو الذي بان منه ويؤكل الباقي، هذا قول ابن مسعودٍ وابن عبَّاسٍ وعطاءٍ وقَتادة.
وقال مالكٌ: إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه أُكِل كلُّه، وإن قطع فخذه لم يؤكل الفخذ وأكل الباقي.
وقال الشَّافعيُّ: إن قطعه قطعتين أكله، وإن كانت إحداهما أقلَّ من الأخرى إذا مات من تلك الضَّربة، وإن قطع يدًا أو رجلًا أو شيئًا يمكن أن يعيش بعده ساعةً أو أكثر ثمَّ قتله بعد رميته أكل ما لم يبن، ولا يأكل ما بان وفيه الحياة، وهذا نحو قول مالكٍ.
وقال الثَّوريُّ وأبو حنيفة: إذا قطعه نصفين أكلا جميعًا، وإن قطع الثُّلث ممَّا يلي الرَّأس أكلا جميعًا، وإن قطع الثُّلث الذي يلي العجز أكل الثُّلثين ممَّا يلي الرَّأس، ولا يأكل الثُّلث الذي يلي العجز.
قال المُهَلَّب: وحجَّة القول الأوَّل أنَّ ما قطع من الصَّيد قبل أن تنفذ مقاتله فالمقطوع منه ميتةٌ؛ لا شكَّ في ذلك. وكذلك كان أهل الجاهليَّة يقطعون أسنمة الإبل وهي أحياء ويأكلونها ثمَّ تكبر الأسنمة وتعود على ما كانت، وقول الكوفيِّين لا أعلم له وجهًا.
[1] قوله: ((وإن كان غير مقتل فجائز أكله.... فأدماه)) ليس في (ص) والمطبوع والمثبت من التوضيح ليستقيم الكلام.