عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد
  
              

          ░5▒ (ص) بابٌ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ؛ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه إذا أعتق شخص نصيبًا له في عبدٍ _والحال أنَّهُ ليس له مالٌ_ استُسعي العبد، هذا جواب (إذا) والاستسعاء أن يكلَّف العبد الاكتساب حَتَّى يحصِّل قيمة نصيب الشريك.
          قوله: (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) حالٌ مِنَ العبد؛ أي: لا يُكلَّف ما يشقُّ عليه.
          قوله: (عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ) أي: يكون العبد في زمان الاستسعاء كالمكاتب، يؤدِّي أوَّلًا فأوَّلًا، وهذه الترجمة تدلُّ على أنَّ البُخَاريَّ يرى بصحَّة حديثي ابن عُمَر المذكور، وأبي هُرَيْرَة هذا الذي يذكره، وقد استبعد الإسماعيليُّ إمكان الجمع بين حديثيهما، ومنع الحُكمَ بصحَّتهما معًا، وجزم بأنَّهما متدافعان، وغيره قد جمع بينهما، وقد بسطنا الكلام فيه في (باب تقويم الأشياء بين الشركاء) فليراجع إليه، فمَن وقف عليه هناك فقد عرف ما عملنا فيه مِنَ الفيض الإلهيِّ، والنور الربَّانيِّ.