عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
  
              

          ░3▒ (ص) بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ أوَ الآيَاتِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان استحباب العتاقة في كسوف الشمس، و(العتاقة) بفتح العين، مصدر أعتقت العبد، قال الكَرْمَانِيُّ: بالعتاقة أي: بالإعتاق، وهو على سبيل الكناية؛ إذ الإعتاق يلزم العتاقة.
          قُلْت: كلٌّ منهما مصدر (أعتقت)، فلا يحتاج إلى هذا التكلُّف.
          قوله: (أوَ الآيَاتِ) جمع (آية) وهي العلامة، وكلمة (أو) هنا للتنويع لا للشكِّ، وهو مِن عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ، قال الكَرْمَانِيُّ: هذا عطف بـ«أو» لا بالواو.
          قُلْت: (أو) بمعنى: الواو، أو بمعنى (بل).
          قُلْت: كون (أو) بمعنى الواو له وجهٌ، وأَمَّا كونه بمعنى (بل) فلا وجه له على ما لا يخفى، وأراد بـ(الآيات) نحو الخسوف في القمر والظلمة / الشديدة والرياح المخترقة والزلازل ونحو ذلك، قال الكَرْمَانِيُّ: حديث الباب في كسوف الشمس، ويستحبُّ العتاقة فيها، ولا دلالة على استحباب العتاقة في الآيات، وأجاب بالقياس على الكسوف؛ لأنَّ الكسوف أيضًا آية.