عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
  
              

          ░4▒ (ص) بابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا أعتق شخص عبدًا كائنًا بين شخصين.
          قوله: (أَوْ أَمَةً) أي: أو أعتق شخص أَمَةً كائنة بين الشركاء، وإِنَّما خصَّص العبد بالاثنين، والأَمَة بالشركاء مع أنَّ هذا الحكم فيما إذا كانت الأَمَة بين اثنين والعبد بين الشركاء، مع عدم التفاوت بينهما، لأجل المحافظة على لفظ الحديث.
          وقوله: (بَيْنَ اثْنَيْنِ) ليس إلَّا على سبيل التمثيل؛ إذ الحكم كذلك فيما يكون بين الثلاثة والأربعة وهلمَّ جرًّا، وقال ابن التين: أراد أنَّ العبد كالأَمَة لاشتراكهما في الرِّقِّ، قال: وقد بيَّن في حديث ابن عمر في آخر الباب أنَّهُ كان يفتي فيهما بذلك، قيل: كأنَّه أشار إلى ردِّ قول إسحاق ابن راهَوَيْه: أنَّ هذا الحكم مختصٌّ بالذكور وهو خطأ، وقال القرطبيُّ: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه، والأَمَة اسم لمؤنَّثه بغير لفظه، ومِن ثُمَّ قال إسحاق: إنَّ هذا الحكم لا يتناول الأنثى، وخالفه الجمهور فلم يفرِّقوا في الحكم بين الذكر والأنثى، إمَّا لأنَّ لفظ العبد يراد به الجنس؛ كقوله تعالى: {إِلَّا آتِي الرَّحْمَن عَبْدًا}[مريم:3]. فَإِنَّهُ يتناول الذكر والأنثى قطعًا، وإمَّا على طريق الإلحاق لعدم الفارق.