عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
  
              

          ░15▒ (ص) باب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: هل يُؤاجر الرجل المسلم نفسه مِن رجلٍ مشركٍ في دار الحرب؟ ولم يذكر جواب الاستفهام؛ لأنَّ حديث الباب يتضمَّن إجارة خَبَّاب نفسه، وهو مسلمٌ إذ ذاك في عمله للعاص بن وائل وهو مشركٌ، وكان ذلك بِمَكَّةَ، وكانت مكَّةُ إذ ذاك دار حَرْبٍ، وأطلع النَّبِيَّ صلعم على ذلك فأقرَّه، ولكنَّه يحتمل أن يكون كان ذلك لأجل الضرورة، أو كان ذلك قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وقبل الأمر بمنع إذلال المؤمن نفسه، وقال المُهَلَّب: كره أهل العلم ذلك إلَّا لضرورة بشرطين؛ أحدهما: أن يكون عمله فيما يحلُّ للمسلم فعله، والآخر: ألَّا يعينه على ما هو ضرر على المسلمين، وقال ابن المنيِّر: استقرت المذاهب على أنَّ الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمَّة، ولا يعتدُّ ذلك مِنَ الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعيَّة له.