عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
  
              

          ░7▒ (ص) بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ؛ جَازَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه إذا استأجر أحدٌ أجيرًا لأجل إقامة حائطٍ يريد أن ينقضَّ؛ أي: يسقط، يقال: انقضَّ الطائر: سقط مِنَ الهواء بسرعة.
          قوله: (جَازَ) جواب (إِذَا) وقال ابن التِّين: تبويب البُخَاريِّ يدلُّ أنَّ هذا جائزٌ لجميع الناس، وإِنَّما كان ذلك للخضر ◙ خاصَّة، ولعلَّ البُخَاريَّ أراد أنَّه يبني له حائطًا مِنَ الأصل، أو يصلح له حائطًا، انتهى.
          قُلْت: ينبغي أن يكون هذا جائزًا لجميع الناس، وتخصيصه بالخضر لا دليل عليه، وجه ذلك على العموم: أنَّ حائط رجلٍ إذا أشرف على السقوط، فَخِيف مِن سقوطه، فاستأجر أحدًا يعلِّقه حَتَّى لا يسقط؛ فَإِنَّهُ يجوز بلا خلافٍ، ثُمَّ بعد التعليق إمَّا أن يرُمَّه ويقطع عَيْبَه، أو يهدَّه ويبنيه جديدًا، وقال المُهَلَّب: إِنَّما جاز الاستئجار عليه لقول موسى ◙ : {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}[الكهف:77]، والأجر لا يؤخذ إلَّا على عملٍ معلوم، وإِنَّما كان يكون له الأجرُ لو عامَلَه عليه قبل عمله، وأَمَّا بعد أن أقامه بغير إذن صاحبه؛ فلا يُجبَر صاحبُه على غُرم شيءٍ، وقال ابن المنذر: فيه: جواز الاستئجار على البناء.