عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الإجارة إلى نصف النهار
  
              

          ░8▒ (ص) بابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الإجارة إلى نصف النهار؛ يعني: مِن أَوَّل النَّهار إلى نصفه، ثُمَّ قال بعد هذا الباب: بابُ الإجارة إلى صلاة العصر، ثُمَّ قال بعد بابٍ آخرَ: بابُ الإجارة مِنَ العصر إلى الليل، وهذا كلُّه في حكم يومٍ واحدٍ، وأراد بذلك إثبات صحَّة الإجارة بأجرٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ؛ إذ لولا جازت ما أقرَّه الشارع في الحديث الذي ضُرِب به المثل _كما يأتي_ ومأخذه أيضًا مِن هذا الحديث، وقيل: يحتمل أن يكون الغرض مِن كلِّ ذلك إثبات جواز الإجارة بقطعةٍ مِنَ النهار إذا كانت معلومةً معيِّنةً؛ دفعًا لتوهُّم مَن يتوهَّم أنَّ أقلَّ الأجل المعلوم أن يكون يومًا كاملًا.