-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كان صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الطهور بالليل والنهار
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه
-
باب
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا
- باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1170- (ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ♦ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
(ش) قيل لا مطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة حَتَّى قال الإسماعيليُّ: كان حقُّ هذه الترجمة أن تكون: تخفيف رَكْعَتَي الفجر، وقال بعضهم: ولمَّا ترجم به المصنِّف وُجِّه وجهٌ وهو أنَّهُ أشار إلى خلاف مَن زعم أنَّهُ لا يُقرَأ في رَكْعَتَي الفجر أصلًا، فنبَّه على أنَّهُ لا بُدَّ مِن القراءة، ولو وَصَفَت عائشة الصلاةَ بكونها خفيفةً؛ فكأنَّها أرادت قَرَأ الفاتحةَ فقط، أو قرأها مَعَ شيءٍ يسير غيرها، ولم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يُقرَأ به فيهما انتهى.
قُلْت: هذا كلامٌ ليس له وجهٌ أصلًا مِن وجوهٍ:
الأَوَّل: أنَّ قوله: (أشار إلى خلاف مَن زعم أنَّهُ لا يُقرَأ في رَكْعَتَي الفجر أصلًا) رجمٌ بالغيب، فليت شعري! أشار بماذا؟ أشار بما يدلُّ عليه متنُ الحديث أو مِنَ الخارج؟ فالأَوَّل لا يصحُّ؛ لأنَّ الكلام ما سيق له، والثاني لا وجه له؛ لأنه لا يفيد مقصوده.
الثاني: أن قوله: (فنبَّه على أنَّهُ لا بُدَّ مِن القراءة) غير صحيحٌ؛ لأنَّ الذي دلَّ على (لا بُدَّ) ما هو؟ وكون عائشة وَصَفَت الركعتين المذكورتين بالخفَّة لا يستلزم أن يقرأ فيهما لا بدَّ، بل هو محتمل للقراءة وعدمها.
الثالث: أن قوله: (فكأنَّها أرادت قرأ الفاتحة فقط) كلامٌ واهٍ؛ لأنَّه أيُّ دليلٍ يدلُّ بوجه مِن وجوه الدلالات على أنَّها أرادت قراءة الفاتحة فقط؟ أو قراءتها مَعَ شيءٍ يسير غيرها؟
الرابع: قوله: (ولم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يُقرَأ به فيهما) يُرَدُّ بأنَّه لمَّا لم يثبت ذلك فما كان ينبغي أن تكون الترجمة بقوله: ما يُقرَأ في رَكْعَتَي الفجر؛ لأنَّ السؤال بكلمة (ما) يكون عنِ الماهيَّة، وماهيَّة القراءة في رَكْعَتَي الفجر تعيينها، وليس في الحديث ما يُعيِّن ذلك.
وتعسَّف الكَرْمَانِيُّ في هذا / الموضع حيث قال: قوله: «خفيفتين» هو محلُّ ما يدلُّ على الترجمة؛ إذ يعلم مِن لفظ الخفة أنَّهُ لم يقرأ إلَّا الفاتحة فقط، أو مَعَ أقصر قصار المفصَّل انتهى.
قُلْت: سبحان الله! ليت شعري مِن أين يُعلَم مِن لفظ الخفَّة أنَّهُ صلعم قرأ فيهما؟! وإذا سلمنا أنَّهُ قرأ فيهما، فمِن أينَ يُعلَم أنَّهُ قرأ الفاتحة وحدها، أو مَعَ شيءٍ مِن قصار المفصَّل؟
فَإِنْ قُلْتَ: المعهود شرعًا وعادةً أن لا صلاة إلَّا بالقراءة؟
قُلْت: ذهب جماعة؛ منهم: أبو بَكْر بن الأصمِّ وابن عُلَيَّةَ وطائفة مِنَ الظاهرية: أن لا قراءة في رَكْعَتَي الفجر، واحتجُّوا في ذلك بحديث عائشة الذي يأتي عن قريبٍ، وفيه: حَتَّى أنِّي لَأَقُولُ: هل قرأ بأمِّ القرآن؟
قلنا: سلَّمنا أن لا صلاة إلَّا بالقراءة، وما اعتبرنا خلاف هؤلاء، ولكنَّ تعيين قراءة الفاتحة فيهما مِن أين؟ فإن قالوا: بقوله صلعم : «لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب»؟
قلنا: يعارضه ما رُويَ في صلاة المسيء حيث قال له: «فكبِّر، ثُمَّ اقرأ ما تيسَّر معك مِنَ القرآن» فهذا يُنافي تعيينَ قراءة الفاتحة في الصلاة مُطلقًا؛ إذ لو كانت قراءتُها متعيِّنةً لأمره النَّبِيُّ صلعم بذلك، بل هو صريحٌ في الدلالة على أنَّ الفرض مطلق القراءة، كما ذهب إليه أبو حنيفة ☺ ، ويمكن أن يوجَّه وجهُ المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة بأن يقال: إنَّ كلمة (ما) في الأصل للاستفهام عن ماهيَّة الشيء؛ مثلًا: إذا قلتَ: ما الإنسان؟ معناه: ما ذاته وحقيقته؟ فجوابه: حَيَوانٌ ناطق، وقد يُستَفهم بها عن صفة الشيء؛ نحو قوله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى}[طه:17]؟ وما لونها؟ وههنا أيضًا قوله: (ما يُقرَأ؟) استفهامٌ عن صفة القراءة في رَكْعَتَي الفجر؛ هل هي قصيرةٌ أو طويلة؟ فقوله: (خَفِيفَتَيْنِ) يدلُّ على أنَّها كانت قصيرة؛ إذ لو كانت طويلةً لَمَا وصفت عائشة ♦ بقولها: خفيفتين، وأَمَّا تعيينُ هذه القراءة فيهما؛ فقد عُلِمَ بأحاديثَ أخرى:
منها: ما رواه ابن عُمَر: أخرجه التِّرْمِذيُّ فقال: حَدَّثَنَا محمود بن غَيْلان وأبو عمَّار قالا: حَدَّثَنَا أبو أحمد الزُّبَيريُّ: حَدَّثَنَا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهدٍ عن ابن عمرَ قال: رمقتُ النَّبِيَّ صلعم شهرًا فكان يقرأ في رَكْعَتَي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} وقال: حديثُ ابن عمر حديثٌ حسن، وأبو أحمد الزُّبَيريُّ ثقةٌ حافظ، واسمه مُحَمَّد بن عبد الله بن الزُّبَير، الأسديُّ الكوفيُّ، وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن سِنان ومُحَمَّد بن عَبَادَة؛ كلاهما عن أبي أحمد الزُّبَيريِّ، ورواه النَّسائيُّ مِن رواية عمَّار بن رُزَيق عن أبي إسحاق فزاد في إسناده إبراهيم بن مهاجر بين أبي إسحاق وبين مجاهد.
ومنها: ما رواه ابن مسعودٍ ☺ : أخرجه التِّرْمِذيُّ أيضًا مِن رواية عاصم ابن بَهْدَلة، عن زِرٍّ وأبي وائلٍ، عن عبد الله قال: ما أُحصِي ما سمعتُ رسولَ الله صلعم يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بـ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}.
ومنها: ما رواه أنسٌ ☺ : أخرجه البَزَّار مِن رواية موسى بن خَلَف عن قتادة عن أنس: أنَّ النَّبِيَّ صلعم كان يقرأ في رَكْعَتَي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} ورجال إسناده ثقاتٌ.
ومنها: ما رواه أبو هُرَيْرَة: أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه مِن رواية يزيد بن كَيْسان عن أَبِي حَازِم عن أبي هُرَيْرَة: أنَّ رسول الله صلعم قرأ في رَكْعَتَي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}.
ولأبي هُرَيْرَة حديثٌ آخر رواه أبو داود مِن رواية أبي الغيث _واسمه سالم_ عن أبي هُرَيْرَة: أنَّهُ سمع النَّبِيَّ صلعم يقرأ في رَكْعَتَي الفجر: {قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا}[آل عمران:84] في الركعة الأولى، وبهذه الآية {رَبَّنَا آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}[آل عِمْرَان:53]، أو {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ}[البقرة:119]، شكَّ الدراورديُّ.
ومنها: ما رواه ابن عَبَّاس: [أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ / مِن رواية سعيد بن يسار عن ابن عَبَّاسٍ] قال: كان رسولُ الله صلعم يقرأ في رَكْعَتَي الفجر: {قُولُوا آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}[البقرة:136]، والتي في (آل عِمْرَان) : {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}[آل عِمْرَان:64]، لفظ مسلمٍ، وفي رواية أبي داود: إنَّ كثيرًا مِمَّا كان يقرأ رسولُ الله صلعم في رَكْعَتَي الفجر: {آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} هذه الآية، قال: هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بـ{آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}[آل عمران:52]، وقال النَّسائيُّ: كان يقرأ في رَكْعَتَي الفجر في الأولى منهما الآية التي في (البقرة) : {قُولُوا آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} والباقي نحوه.
ومنها: ما رواه عبد الله بن جعفر: أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» مِن رواية أصرم بن حَوْشَب، عن إسحاق بن واصل، عن أبي جعفرٍ مُحَمَّد بن عليٍّ، عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسولُ الله صلعم يقرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}.
ومنها: ما رواه جابر بن عبد الله: أخرجه ابن حِبَّان في «صحيحه» مِن رواية طلحة بن خِدَاش عن جابر بن عبد الله: أنَّ رجلًا قام فركع رَكْعَتَي الفجر فقرأ في الأُولى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} حَتَّى انقضت السورة، فقال النَّبيُّ صلعم : «هذا عبدٌ عرف ربَّه»، وقرأ في الآخرة: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} حَتَّى انقضت السورة، فقال رسول الله صلعم : «هذا عبدٌ آمن بربِّه» قال طلحة: فأنا أحبُّ أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين.