-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الاستسقاء وخروج النبي في الاستسقاء
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
-
باب تحويل الرداء في الاستسقاء
-
باب انتقام الرب ╡ من خلقه بالقحط إذا انتهك محارمه
-
باب الاستسقاء في المسجد الجامع
-
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة
-
باب الاستسقاء على المنبر
-
باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء
-
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر
-
باب ما قيل إن النبي لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة
-
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم
-
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
-
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا
-
باب الدعاء في الاستسقاء قائما
-
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء
-
باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس
-
باب صلاة الاستسقاء ركعتين
-
باب الاستسقاء في المصلى
-
باب استقبال القبلة في الاستسقاء
-
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
-
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء
-
باب ما يقال إذا أمطرت
-
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
-
باب: إذا هبت الريح
-
باب قول النبي: نصرت بالصبا
-
باب ما قيل في الزلازل والآيات
-
باب قول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}
-
باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله
-
باب الاستسقاء وخروج النبي في الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (ص) بابٌ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ.
(ش) أي: هذا بابٌ ترجمتُه: (إِذَا اسْتَشْفَعَ...) إلى آخِرِه، ولم يذكر جوابَ (إِذا) ؛ اكتفاءً بما وَقَع في الحديث؛ لأنَّ فيه أنَّ أبا سفيانَ استشفعَ بالنَّبِيِّ صلعم ، وسأله أن يدعوَ الله؛ ليرفَعَ عنهم ما ابتلاهُم به مِنَ القَحْط، وأبو سفيان إذ ذاك كان كافرًا.
[فَإِنْ قُلْتَ: ليس في الحديثِ التصريحُ بدعاء النَّبِيِّ صلعم ، ولم يُعلَمْ منه حكمُ الباب، فكيف الاكتفاءُ به؟
قُلْت: سيأتي هذا الحديثُ في (تفسير / سورة ص) بلفظ: (فاستسقى لهم فسُقُوا)، والحديثُ واحدٌ، وأيضًا صرَّح بذلك في زيادة أسباطٍ، على ما يأتي الآن].
لا يُقال: كان استشفاعُه عقيبَ دعاء النَّبِيِّ صلعم عليهم؛ لأنَّا نقول: هذا لا يضرُّ بالمقصود؛ لأنَّ المرادَ منه استشفاعُ الكافر بالمؤمنِ مطلقًا، وقد وُجِدَ في الحديث ذلك، على أنَّهُ لا فرقَ بين الوجهين؛ لأنَّ فيه إظهارَ التضرُّع والخضوعِ منهم، ووقوعَهم في الذِّلَّة، وفيه عزَّةُ المؤمنين، وقال بعضُهم: لا دلالةَ فيما وقع مِنَ النَّبِيِّ صلعم في هذه القضيَّة على مشروعيَّة ذلك لغيرِ النَّبِيِّ صلعم ؛ إذِ الظاهرُ أنَّ ذلك من خصائصِه؛ لاطِّلاعه على المصلحةِ في ذلك، بخلاف مَن بعدَه مِنَ الأئِمَّة، انتهى.
قُلْت: لا دليلَ هنا على الخصوصيَّة، وهي لا تثبتُ بالاحتمال، على أنَّ ابن بَطَّالٍ قال: استشفاعُ المشركين بالمسلمين جائزٌ إذا رُجيَ رجوعُهم إلى الحقِّ، وكانت هذه القضيَّة بِمَكَّةَ قبل الهجرة.