عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
  
              

          ░14▒ (ص) بابُ الرُّخْصَةِ إنْ لَمْ يَحْضُرِ الجُمُعَةَ فِي المَطَرِ)
          (ش) أي: هذا باب في بيان حكم الرُّخصة إن لم يحضر المصلِّي صلاة الجمعة في وقت نزول المطر.
          وكلمة (إِنْ) بالكسر، و(لَمْ يَحْضُر) على صيغة المعلوم، وقال الكَرْمَانِيُّ: و«أن» بالفتح؛ أي: في أن...، و«يحضر» على لفظ المبنيِّ للمفعول، وفي بعض النُّسَخ: <باب الرُّخصة لمن لم يحضر الجمعة>، وهذه أحسنُ من غيرها على ما لا يخفى.
          و(الرُّخْصَة) في اللغة: عبارة عن الإطلاق والسهولة، وفي الشَّريعة: ما يكون ثابتًا على أعذار العباد تيسيرًا يسمَّى رُخصةً.