عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب فضل الغسل يوم الجمعة
  
              

          ░2▒ (ص) بابُ فَضْل الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ عَلى النِّسَاءِ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان فضل الغُسْلِ يوم الجمعة، ولهذه الترجمة ثلاثة أجزاء:
          الأَوَّل: فضل الغسل يوم الجمعة.
          الثاني: هل على الصبيِّ شهودُ يوم الجمعة؟ أي: حضوره.
          الثالث: هل على النساء شهود يوم الجمعة؟
          ثُمَّ إنَّهُ اقتصر على ذكر حكم الجزء الأَوَّل؛ وهو الفضل؛ لأنَّ معناه الترغيب فيه، والأدلَّة متَّفقةٌ فيه، ولم يجزم بالحكم في الجزأين الأخيرين بل ذكره بالاستفهام، أَمَّا في حقِّ الصبيِّ؛ فللاحتمال في دخولهم في عموم قوله: (إذا جاء أحدكم)، ولكنَّه خرج بقوله: (على كلِّ محتلمٍ)، وأَمَّا في حقِّ النساء؛ فلاحتمال دخولهنَّ في العموم المذكور بطريق التبعيَّة، ولكنَّ عموم النهي في منعهنَّ عن حضور المساجد إلَّا بالليل يُخرِجُ حضورهنَّ الجمعة، واعترض أبو عبد الملك على البُخَاريِّ في الجزأين الأخيرين مِنَ الترجمة؛ لأنَّه ترجم بهما ثُمَّ أورد: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»، وليس فيه ذِكرُ شهودٍ ولا غيره، وأجاب ابن التِّين عنه: بأنَّه أراد سقوط الواجب عنهم؛ لأنَّه قال: وهل عليهم؟ فأبان بحديث: «غسل الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلمٍ» أنَّها غير واجبةٍ على الصبيان، ولم يُجِب عن سقوط الواجب عنِ النساء، ويجاب عن هذا بما ذكرنا.