-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
حديث: والله لحمار رسول الله أطيب ريحًا منك
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░14▒ (بَابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ) أي: بابُ بيان جوازِه بهما مُنفرِدَين أو مُجتمِعَين، أو المرادُ: بابُ بيان حُكمِ الصُّلحِ بهما مُطلقاً، قال ابنُ بطَّالٍ: اتَّفق العلماءُ على أنه إنْ صالَحَ غريمهُ عن دراهِمَ بدراهِمَ أقلَّ منها، أو عن ذهبٍ بذهبٍ أقلَّ منه، على أنه جائزٌ إذا حَلَّ الأجلُ، وإن أخَّرَه بذلك؛ لأنَّه حطَّ عنه فأحسَنَ إليه.
وقد قال عليه السَّلامُ: ((مَن أنظَرَ مُعسِراً أو وضَعَ عنه، تجاوَزَ اللهُ عنه)) فإذا لم يحلَّ الأجَلُ لم يجُزْ أن يحطَّ عنه شيئاً، وإذا صالحَه بعد حلولِ الأجَلِ عن دراهمَ بدنانير أو عَكسِه لم يجُزْ) إلا بالقَبضِ؛ لأنَّه صَرْفٌ، فإن قبَضَ بعضاً وأبقى بعضاً، جازَ الصُّلحُ فيما قبَضَ، وبطَلَ فيما لم يَقبضْ، فإن كان الدَّينُ عَرْضًا فلا يجوزُ له في غير جنسِهِ مما يتأخَّرُ قبضُ جميعِه؛ لأنه الدَّينُ بالدَّين، وإن كان ناجِزًا فلا بأسَ به، وهذا قولُ مالكٍ، وإذا تقاضاه مثل دَينِه عند حلولِ الأجلِ على غير وجهِ الصُّلحِ؛ فإنه يقبضُه مكانَه، ولا يجوزُ أن يُحيلَ به غريمَه على من له عليه دَينٌ؛ لأنه يكونُ الدَّينُ بالدَّينِ الذي نُهيَ عنه، ولذلك قال عليه السَّلامُ: ((قمْ فاقضِهِ)) انتهى، فتأمَّله.
ففي بعضِه شيءٌ.