الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين

          ░12▒ (بَاب إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ) ومثله نائبُه (بِالصُّلْحِ) أي: بين المتخاصِمَين (فَأَبَى) بالموحدة؛ أي: فامتنعَ من عليه الحقُّ من الصُّلح (حَكَمَ) بفتحات؛ أي: الإمامُ (عَلَيْهِ) أي: على من عليه الحقُّ (بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ) بتشديد المثناة التحتية المكسورة؛ أي: الظاهرِ، والجملةُ: جواب ((إذا)) غيرُ مقرونةٍ بالفاء.