الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصلح في الدية

          ░8▒ (بابُ الصُّلْحِ) أي: جوازِه (فِي الدِّيَةِ) أي: عنها، وقدَّرَه العَينيُّ وكثيرون: أي: بيانِ أحكامِه فيها، بأنْ وجبَ قِصَاصٌ على شخصٍ، فوقعَ الصُّلحُ بدَلاً عنه على مالٍ معيَّنٍ، وأصلُ الدِّيَةِ: وِدْيةٌ _بكسر أولها_ من: وَدى؛ كـ رَمى، يقال: ودَيتُ القَتيلَ، أَدِيه، دِيَةً؛ إذا أَعطَيتَ دِيَتَه، واتَّدَيتُ _بتشديد التاء_: أخذتُ دِيَتَه، فحُذفَتِ الواوُ من أولِه، وعُوِّضَ عنها تاءُ التأنيثِ في آخره.
          وجوازُ الصُّلحِ عن الدِّيَةِ مأخوذٌ أيضاً من قولِ اللهِ تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:178] قاله ابنُ بطَّالٍ.