-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
حديث: والله لحمار رسول الله أطيب ريحًا منك
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░13▒ (بَاب الصُّلْحِ) أي: جوازِهِ (بَيْنَ الْغُرَمَاءِ) جمع: غريمٍ، وهو يشمَلُ الدائنَ والمديونَ، كما في ((القاموس)) لكنه في الدَّائنِ أكثرُ (وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ) أي: وبين مستحِقِّي الإرثِ (وَالْمُجَازَفَةِ) بالجيم والزاي، مصدرُ: جازَفَ، كجُزافٍ.
ففي ((القاموس)): الجُزافُ والجُزافةُ، مثلثتَين، والمجازَفةُ: الحَدْسُ في البيع والشِّراء، مُعرَّبُ: كُزاف، وبيعٌ جَزيفٌ، كأميرٍ، انتهى.
(فِي ذَلِكَ) قال في ((الفتح)): مُرادُه أنَّ المجازَفةَ في الاعتِياضِ عن الدَّينِ جائزةٌ، وإن كانتْ من جِنسِ حقِّه وأقلَّ، وأنه لا يتناولُهُ النَّهيُ؛ إذ لا مُقَابلةَ من الطَّرفَين، انتهى.
وقال الكرمانيُّ: ((بين)) يقتضِي طرفَين: الغُرَماءِ وأصحَابِ الميراثِ، واعترَضَه العَينيُّ، فقال: كلامُه يُشعِرُ أنَّ الصُّلحَ بين الغُرَماءِ وأصحاب الميراثِ فقط، وليس كذلك، بل كلامُه أعمُّ من كونِه بينهم وبينهم وبينَ الغُرَماء بعضهم مع بعضٍ، وكذا بين أصحابِ الميراثِ كذلك.
(وَقَالَ ابنُ عبَّاسٍ) ☻ ممَّا وصله ابنُ أبي شَيبةَ (لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَج) بالخاء المعجمة، يتفاعَلُ، من الخروجِ؛ كأنَّه يخرُجُ كلُّ واحدٍ منهما عن مالهِ لصاحبِهِ؛ أي: يتقاسَمَ (الشَّرِيكَانِ، فَيَأْخُذَ) برفع ((يأخُذَ)) ونصبه كما في أصولٍ (هَذَا) أي: أحدُ الشريكَين (دَيْناً) أي: عن حصَّته جُزافاً (وَهَذَا عَيْناً) أي: كذلك، وذلك بأنْ يكون لهما دَينٌ على إنسانٍ، فيُفلِسَ أو يموت أو يجحَدَ ويحلِفَ حيثُ لا بينةَ، فيخرُجُ هذا الشريكُ مما وقَعَ في نصيبِ صاحبِهِ، وذلك الآخرُ كذلك في القِسْمةِ بالتراضِي بينهما من غيرِ قُرعةٍ، سواءٌ استَويا في الدَّينِ أو لا، وإن قيَّدَ القسطلانيُّ باستوائهِمَا فيه، فتدبَّر.
وقال ابنُ الملقِّن: اختلفَ العلماءُ في أثرِ ابنِ عبَّاسٍ، فقال الحسنُ البَصريُّ: إذا اقتسَمَ الشَّريكانَ الغُرَماءُ، وأخذ هذا بعضَهم وهذا بعضَهم، فتوِيَ نصيبُ أحدِهما، وخرَجَ نصيبُ الآخرِ، فإذا أبرأَه منه جازَ.
وقال النَّخعيُّ: ما توِيَ أو خرَجَ فهو بينهما نصفَان، وهو قولُ مالكٍ والكوفيِّ والشافعيِّ.
وقال سَحْنونُ: إذا قبضَ أحدُ الشريكَين من دينِه، فإنَّ صاحبَه بالخِيار، إن شاءَ جوَّزَ له ما أخذ وأتبعَ غريمَه بنصيبِه، وإن شاءَ رجعَ على شَريكِهِ بنصْفِ ما قبَضَ، وأتبَعا الغريمَ جميعاً بنصْفِ جميعِ الدَّين، فاقتسمَاهُ بينهما نصفَين، وهذا قولُ ابنِ القاسم، انتهى.
(فَإِنْ تَوِيَ) بفتح الفوقية والواو لأبي ذرٍّ على لغة طيِّءٍ، ومضَارعُه: يَتوِي _بكسر الواو_ كرَمى يَرمي، ولأكثر الرُّواة: بكسر الواوِ على لغة غيرهم، فمُضارِعُه: يَتوَى _بفتح الواو_ / كرضيَ يرضى.
قال ابن التِّين: وهذا هو اللُّغةُ، ويتأمَّلُ ما في العَينيِّ؛ أي: هلَكَ الدَّينُ أو العَينُ.
(لأَحَدِهِمَا) والظاهرُ أنه لم يُرِدْ بالعينِ فيما مرَّ آنفاً مقابِلَ الدَّين، بل أعمَّ، فافهم.
(لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ) أي: الذي لم يهلِكْ له ما تراضَى على أَخذِه، وقال ابنُ الأثير في ((النهاية)): يعني: إذا كان المَتاعُ بين ورَثةٍ ولم يقسِمُوه، أو بين شركاءَ، وهو في يدِ بعضِهم دون بعضٍ، فلا بأسَ أن يتبايَعوه؛ أي: أو يقتسِمُوه بينهم، وإن لم يعرِفْ كلُّ واحد منهم نصيبَه بعينِهِ، ولم يقبِضْه صاحبُه قبل البيع، قال: وقد رواه عطاءٌ عنه مفسَّراً، قال: لا بأسَ أن يتخَارجَ الناسُ في الشَّرِكةِ بينهم، فيأخُذَ هذا عشَرةَ دنانيرَ نقداً، وهذا عشَرةَ دنانيرَ دَيناً، انتهى.
ومثلُه: ما لو أخذ كلٌّ منهم عشرةَ دنانير مثَلاً، دَيناً أو عَيناً.
قال الكُورانيُّ: إنَّما لم يأخُذِ الأئمَّةُ الأربعةُ بذلك؛ لأنَّ بيع ما في الذِّمَّةِ غيرُ جائزٍ؛ لكونه غير مقدورِ التسليم، وأما ابنُ عبَّاسٍ، فقد أقام الذِّمَّةَ مقامَ العين، انتهى.