-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
حديث: والله لحمار رسول الله أطيب ريحًا منك
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░2▒ (باب) بالتنوين (لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ) ترجَمَ بـ ((الكاذب)) باسمِ الفاعل، وساقَ الحديثَ بلفظ: ((الكذَّاب)) بصيغةِ المبالغةِ؛ لحصولِ المطابَقةِ في الجملة، لكنَّه أشارَ بالترجمةِ إلى لفظِ حديثِ مُسلم ٍمن روايةِ مَعمَرٍ عن ابنِ شهابٍ، نبَّهَ عليه في ((الفتح)) كما هو عادتُه الغالبةُ فيما لم يكُنْ على شَرطِه، على أنِّي رأيتُ في بعضِ الأصول الصَّحيحةِ هنا الحديثَ كالترجمةِ، ثم قال في ((الفتح)): وكان حقُّ السِّياقِ أن يقولَ: ليسَ مَن يُصلِحُ بين الناسِ كاذباً، لكنَّه وردَ على طريقِ القَلْبِ، وهو سائغٌ، انتهى.
واعترضَه العَينيُّ: بأنَّ المصنِّفَ راعى لفظَ الحديثِ، ودعوى القلبِ لا دليلَ عليها، مع أنَّ قولَه في الحديث: ((ليس الكذَّابُ)) من باب:ذي كذا؛ أي: ليسَ بذي كَذِبٍ، كما قيلَ في قوله تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت:46] فإنَّ المرادَ: نفيُ أصلِ الظُّلمِ عنه تعالى، انتهى مُلخَّصاً.
وأقول: ما في ((الفتح)) من دعوى القَلبِ هو المتبادَرُ من الحديثِ، وعليه جرى الكِرمانيُّ وغيرُه، وإنِ احتمَلَ غيرَه، وكلاهما جائزٌ، ولو قُرئَ: ((الكاذبَ)) بالنَّصبِ على أنه خبرُ ((ليس)) مقدَّماً لم يكُنْ فيه قَلبٌ، فتدبَّرْ.وتأويلُ ((الكذَّاب)) بذي الكَذِبِ في الحديثِ غيرُ لازمٍ، كما في الآية، فتأمَّل.
والمرادُ أنه لا يأثَمُ في كَذِبه مَن يُصلِحُ بين الناسِ بكَذِبه، وهذا أحدُ المواضعِ التي يجوزُ فيها الكَذِبُ.
ثانيها: أن يَعِدَ امرأتَه أو أمَتَه أو نحوَ ولدِه الصَّغيرِ بشيءٍ ليُصلِحَ أمرَه، وإن لم يفِ بما وعدَ.
ثالثُها: في الحرب، ففي ((مسلم)) و((النَّسائيِّ)) من رواية سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ في آخرِ الحديث: ((لم أسمَعْه يرخِّصُ في شيءٍ مما يقولُه الناسُ أنَّه كَذَبَ إلا في ثلاثٍ، فذكَرَها)) وهي: الحَربُ، والإصلاحُ بين الناسِ، وحديثُ الرجلِ امرأتَه، لكنْ هذه الزيادةُ مُدرَجةٌ من كلامِ الزُّهريِّ كما بيَّن ذلك مسلمٌ، وما في ((فوائد ابنِ أبي مَيسَرةَ)) بسندِه عن ابنِ شِهابٍ من الاقتِصَارِ على الزيادةِ فوَهمٌ، كما في ((الفتح)).
وقال الطَّبريُ: جوَّزَ قومٌ الكذبَ في هذه الثلاثة، وقاس بعضُهم عليها أمثالَها، ومنعَه بعضُهم مُطلَقاً، وحمَلوا ما في الحديثِ على التَّورِيةِ والتَّعريضِ، كمَنْ يقولُ للظَّالم: دعَوتُ لك أمسِ، وهو يريدُ قولَه: اللهمَّ اغفِرْ للمسلمين، ويَعِدُ نحوَ امرأتِهِ بعَطيَّةِ شيءٍ، ويريدُ: إنْ قدَّرَ اللهُ ذلك، وأن يُظهِرَ من نفسِهِ قوَّةً في الحربِ.
قال في ((الفتح)): وبالأول جزَمَ الخَطَّابيُّ وغيرُه، وبالثاني جزَمَ المهلَّبُ والأصيليُّ وغيرُهما، وسيأتي في باب الكذبِ في الحَربِ في أواخرِ الجهادِ مَزيدٌ لذلك، واتَّفقوا على أنَّ المرادَ بالكَذبِ في حقِّ المرأةِ أو الرجلِ إنَّما هو فيما لا يسقُطُ حقًّا عليه أو عليها، أو أَخذِ ما ليسَ له أو لها، وكذا في الحربِ في غَيرِ التَّأمينِ، قال: / واتَّفقوا على جوازِ الكَذِبِ عند الاضطرار، كما لو قصد ظالمٌ قتلَ رجلٍ وهو مُختَفٍ عنده، فله أن ينفيَ كونَه عندَه، ويَحلِفَ على ذلك، ولا إثمَ عليه، انتهى.
وقال المهلَّبُ: إنَّما أطلَقَ عليه السَّلامُ للمُصلِحِ أن يقولَ ما عَلِمَ من الخيرِ بين فريقَين، وأن يسكُتَ عما سَمِعَ من الشرِّ بينهم، لا أنه يُخبِرُ بالشَّيءِ على خلافِ ما هو عليه، ومثلُ هذا ساكتٌ، ولا يُنسَبُ للسَّاكتِ قولٌ.
قال في ((الفتح)): ولا حُجَّةَ فيه لمَنْ قال: يُشترَطُ في الكَذبِ القَصدُ؛ لأن هذا ساكتٌ، وكذا قال في ((المصابيح)): ليس في تبويبِ البخاريِّ ما يقتضِي جوازَ الكذبِ في الإصلاحِ، وذلك لأنَّه قال: ليس الكاذِبُ الذي يُصلِحُ بين الناس، وسَلْبُ الكاذبِ عن الإصلاحِ لا يستلزِمُ كونَ ما يقولُه كَذِباً؛ لجوازِ أن يكونَ صِدْقاً بطريقِ التَّصريحِ أو التعريض.