-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب23
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (بابٌ) بغير ترجمةٍ للأكثرِ، فهو كالفصلِ من سابقِه، وسقطَ أيضاً لأبي ذرٍّ، وعليهما؛ فتُطلَبُ المناسبةُ بين الحديثِ والترجمةِ، ولا تظهَرُ المناسبةُ عليهما، كما في ((الفتحِ))، فإنَّه ذكَرَ في الحديثِ طَرفاً من هجرةِ النبيِّ صلعم وأبي بكرٍ، وشربِهما من لبنِ الشَّاةِ التي مع الرَّاعي.
وأجابَ ابنُ المنيِّرِ بأنَّ المُبيحَ للَّبنِ هنا أنَّه في حُكمِ الضَّائعِ؛ لأنَّه ليس مع الغنَمِ في الصحراء إلا راعٍ واحدٌ، فالفاضلُ عن شُربِه مستهلَكٌ، فهو كالسَّوطِ الذي اغتُفرَ التِقاطُه، أو كالشاةِ الملتقَطةِ، انتهى ملخَّصاً.
وتعقَّبَه في ((الفتح)) وإن وجَّهَ به في ((العمدةِ)) أيضاً بأنَّه مع تكلُّفِه لا تظهَرُ مناسبتُه لخصوصِ التَّرجمةِ، وأبدى الكرمانيُّ مناسبةً بينه وبين حديثِ: ((لا يحلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ))، وهذا أيضاً كما قال العينيُّ: لا مُناسبةَ بينه وبين التَّرجمةِ، وإنما هي بينَه وبينَ حديثٍ مضى قبلُ بثلاثة أبوابٍ، فليُتأمَّل.