-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب23
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░2▒ (باب ضَالَّةِ الإِبِلِ) أي: هل يجوزُ التقَاطُها أم لا، وفيه خلافٌ بين الأئمَّة وتفصيلٌ، فقال الشَّافعيَّة: لا يجوزُ التقاطُهَا في المفازةِ إلا زمن النَّهبِ فيجوزُ له حينئذٍ التقَاطُها ولو للتملُّكِ، وكذا يجوزُ التقَاطُها في العمران مطلقاً، وأمَّا التقَاطُها للحفْظِ فيجوزُ مطلقاً، وعلى هذا التَّفصيلِ تحملُ الأحاديثُ.
تنبيه: الضَّالة _بالضاد المعجمة وتشديد اللام_، قال العينيُّ: قيل هي الضَّائعةُ في كلِّ ما يُقتنى من الحيوانِ وغيرهِ، يقال: ضلَّ الشَّيء: إذا ضاعَ، وضَاعَ عن الطَّريقِ إذا حارَ، والضَّالَّة / في الأصلِ اسم فاعلٍ، ثمَّ اتسعَ فيها فصَارتْ من الصِّفاتِ الغالبةِ تقعُ على الذَّكرِ والأنثَى والجمعِ، ويجمَعُ على: ضَوَال، انتهى.
وقال في ((الفتح)): قال العلماءُ: الضَّالَّة لا تقعُ إلَّا على الحيوانِ، وما سواهُ يقال له: لقطةٌ، ويقال للضَّوَالِّ أيضاً: الهوَامِي والهوَافي _بالميم والفاء_ والهوَامِل، انتهى.
وسوَّى الطحاويُّ بين الضَّالَّة واللُّقَطة.
وقال في ((الفتح)): والجمهورُ على القولِ بظاهرِ الحديثِ في أنَّها لا تلتقطُ، وقال الحنفيَّةُ: الأولى أن تلتقطَ، وحملَ بعضُهم النَّهي على من التقطِهَا ليتملَّكها لا ليحفظَها فيجوزُ له، وهو قول الشَّافعيَّة، وكذا إذا وجدَتْ بقريةٍ فيجوزُ للتَّملُّك على الأصحِّ عندهُم، والخلافُ عند المالكيَّة أيضاً، انتهى.
ومثلُ الإبلِ غيرها من كلِّ ما يمتنعُ بنفسِهِ من صغارِ السِّباع بقوَّةٍ كبعيرٍ وبقرٍ، أو بعدوٍ كأرنبٍ وظبيٍ، أو بطيرانٍ كحمامٍ، وفي ذلك مزيدُ تفصيلٍ في الفروعِ.