الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ضالة الغنم

          ░3▒ (باب ضَالَّةِ الْغَنَمِ) أي: جوازُ التقاطها. قال في ((الفتح)): كأنَّه أفردها بترجمةٍ ليشير إلى افتراق حُكمها من الإبل، وقد انفردَ مالكٌ بتجويز أخذ الشَّاة وعدم تعريفها؛ لأنَّه يملكها بالأخذ متمسِّكاً بقوله: ((هي لك)).
          وأجيب: بأنَّ اللام ليست للتَّمليك كما في قوله: ((أو للذئب)) وهو لا يملك اتِّفاقاً، وأجمعوا على أنَّ مالكها لو جاء قبل أن يأكُلها الواجدُ لأخذها منه، انتهى.