-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب23
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░10▒ (باب هَلْ يَأْخُذُ) أي: الشَّخصُّ (اللُّقَطَةَ وَلاَ يَدَعُهَا) أي: ولا يتركها (تَضِيعُ) بكسر الضاد؛ أي: على مالكها بتركِ أخذهِ لها، ولذا قال: (حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ) قال في ((الفتح)): كذا للأكثرِ، وسقطَتْ: ((لا)) بعد ((حتى)) عند ابنِ شَبُّويه، قال: وأظنُّ الواو سقطَتْ من قبل حتى، والمعنى: لا يدعُها فتضيعُ ولا يدعُها يأخذُها من لا يستحقُّ، انتهى.
واعترضَهُ العينيُّ فقال: لا يحتاجُ إلى تقديرِ الواو؛ لأنَّ المعنى صَحيحٌ بدونها، قال: والتَّقديرُ لا يتركُها ضائعةً ينتهِي إلى أخذِها مَن لا يستحِقُّ، و((هل)) هنا بمعنى: قد التي للتَّحقيقِ لا للاستفهامِ، ولهذا لا تحتاجُ إلى جوابٍ، انتهى.
فـ((حتى)) غايةٌ للضَّياعِ على إسقاطِ ((لا))، والمعنى على سُقوطِها أوضحُ، كما قال شيخُ الإسلامِ، ويحتملُ أن تكونَ عليه غاية ليدعها، ويصحُّ أن تكون ((حتى)) بمعنى: كي التعليليَّة ويجري الوجهان على إثباتِ لا، وتقديرُ الواو على إسقَاطِ لا أظهرُ في المعنى، أو إشارةً إلى توجيهٍ آخر فعطفَ: ((يأخذها)) على ((تضيع)) عطفُ تفسيرٍ أو أعم.
فلذا قدَّرهُ في ((الفتح)) وإن كانَ الأصلُ عدم التَّقديرِ، لا لأنَّه يحتاجُ إليه حتى يردَّ اعتراض العينيِّ عليه، وكون ((هل)) بمعنى: قد خلاف المتبادرِ هاهنا من تردُّدهِ ظاهراً في أخذِ اللُّقطة؛ لأنَّ فيه تفصيلاً من أنَّه إن وثقَ من نفسِه بالأمانةِ فيأخذُها لئلا يأخذها من لا يستَحقُّ وإلَّا فيكرهُ له أخذها أو يحرم.
ولذا قال شيخُ الإسلامِ كغيرهِ: وأشارَ بهذه التَّرجمةِ إلى الرَّدِّ على من كرهَ أخذَ اللُّقَطةِ مطلقاً مستدلًّا بخبر النَّسائي بإسنادٍ صَحيحٍ من حديثِ الجارودِ مرفوعاً: ((ضالَّة المسلمِ حرقُ النَّار)) أي: ضالَّةُ المسلمِ إذا أخذَها إنسانٌ ليتملكها أدَّته إلى حرقِ النارِ.
قال: ومذهبُ الشَّافعيِّ ندبُ أخذِها لأمينٍ وثقَ من نفسِهِ وكراهتهِ لفاسقٍ لئلَّا تدعوهُ نفسهُ إلى الخيانةِ، وحملُ خبرِ النَّسائيِّ على مَن لا يعرفها لخبرِ مسلمٍ من حديثِ زيد بنِ خالدٍ: ((مَن آوى الضَّالَّة فهو ضَالٌّ ما لم يعرِفْها)) والحاصِلُ أنَّ الرَّاجحَ من مذاهبِ العلماءِ أنَّ ذلك يختلفُ باختلافِ الأشخاصِ والأحوالِ.
تنبيه: وقعَ في بعضِ الأصُول لفظَ الترجمةِ هكذا: <باب هل يأخذُ اللُّقطةَ ولا يدعُها حتى تضيعَ ويأخذُها من لا يستحِقُّ> انتهى وهي ظاهرةٌ، وعليهَا شرَحَ ابنُ بطَّال.