-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب23
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░4▒ (باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ) أي: إذا لم يجدْ الملتقطُ مالك اللُّقَطة (بَعْدَ سَنَةٍ فَهْيَ) أي: اللُّقَطة (لِمَنْ وَجَدَهَا) أي: من غيرِ احتياجٍ إلى لفظٍ يدلُّ على التَّملُّكِ، ولا إلى بيِّنةٍ.
وهذا مذهبُ البخاريِّ والحنابلةِ، وهو أحدُ وجوهٍ ثلاثةٍ عند الشافعيَّة، والأصحُّ عندهم: أنَّه لا بدَّ بعد التَّعريفِ ومضيِّ السَّنة من لفظٍ يدلُّ على التَّملُّك، وقيل: يملكها بمضيِّ السنَة إذا تصرَّفَ فيها، وما حملنا عليه التَّرجمة هو مقتضَى كلامِ الشرَّاح أولاً، ومقتضَى كلامِهِم آخراً أنَّها لمن وجدَها؛ يعني: يملكها ولا شيءَ عليه لمالكها إذا تلفَتْ أو أتلفَها.
وعبارةُ ((الفتح)) قال النَّووي: إنْ جاءَ صاحبُها قبلَ أن يتملَّكَها الملتقطُ أخذَهَا بزوائدها المتَّصلةِ والمنفصلةِ، وأمَّا بعد التَّملُّك فإنْ لم يجِئْ صاحبُها فهي لمن وجدَها ولا مطالبةَ عليهِ في الآخرةِ، وإن جاءَ / صاحبُها فإن كانَتْ موجُودةً بعينها استحقَّها بزوائدِهَا المتَّصلةِ، ومهما تلفَ منها لزمَ الملتقطُ غرامتهُ للمَالكِ، وهو قولُ الجمهورِ.
وقال بعضُ السَّلفِ: لا يلزمُه، وهو ظاهرُ اختيارِ البخاريِّ انتهتْ، ويمكن حملُ التَّرجمةِ على الأمرينِ بأن يريدَ المصنِّفُ بقوله: فهي لمن وجدَها أنَّها له من غيرِ تملُّكٍ ومن غيرِ ضمانٍ لو تلفَتْ، فتأمَّل.