-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
حديث: كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان
-
حديث: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله
-
حديث: أن رسول الله كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان
-
باب الحائض ترجل المعتكف
-
باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة
-
باب غسل المعتكف
-
باب الاعتكاف ليلًا
-
باب اعتكاف النساء
-
باب الأخبية في المسجد
-
باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟
-
باب الاعتكاف
-
باب اعتكاف المستحاضة
-
باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه
-
باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟
-
باب من خرج من اعتكافه عند الصبح
-
باب الاعتكاف في شوال
-
باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف
-
باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم
-
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان
-
باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج
-
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل
-
حديث: كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░18▒ (بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا): بغير همزٍ؛ أي: ظهرَ (لَهُ أَنْ يَخْرُجَ): أي: بتركِ إرادته الاعتكاف، ونبَّه بذلك على أنَّه لم يدخل في الاعتكاف ثمَّ خرج منه، خلافاً لمن خالفَ في ذلك، وحينئذٍ فلا دليل فيه لمن قالَ: يجوزُ الخروج مِن التطوُّع؛ لأنَّه عليه السلام لم يترك الاعتكافَ بعد دخوله فيه بل همَّ به ثم عرض له مانعٌ فتركه، قاله ابن المنيِّر كما في ((المصابيح)).
وقال ابنُ بطَّالٍ: يحتمل أن يكون عليه السَّلام شرعَ في الاعتكافِ ودخل فيه فلذلك قضاه؛ لقول عائشةَ: ((إنَّ رسول الله انصرفَ إلى بنائِهِ)) فإن كان هكذا فيكون قضاؤه / واجباً.
وأهلُ العلم متَّفقون أنَّه لا يجب قضاءُ الاعتكاف إلَّا على مَن نواه وشرع في عمله ثمَّ قطعه لعذرٍ، ويحتمل أنَّه عليه السلام لم يكن شرعَ فيه، وإنَّما كان انصرافُه إلى شأنه بعد صلاة الصُّبح للنَّظرِ في إصلاحِ أمورِه، ومَن كان هكذا فله أن ينصرفَ عن إمضَاء نيَّتِه لأمرٍ يراهُ، وقد قال العلماءُ: مَن نوى اعتكافه فله ترْكُه قبلَ أن يدخلَ فيه، انتهى.